____________________
على التمندل بغير ما عين لذلك، نعم يرد عليه عدم دلالته على الكراهة، وإنما يدل على استحباب تركه، واستحباب ابقاء أثر الوضوء في حد ذاته.
فتحصل: أن الأظهر أفضلية ترك التمندل بمنديل مشترك فتدبر.
(والاستعانة) بالغير في المقدمات القريبة كما هو المعروف، وقد تقدم تنقيح القول في ذلك في مبحث اشتراط المباشرة، وعرفت في ذلك المبحث أنه (يحرم التولية) في نفس الغسل..
ويكره أيضا الوضوء بالمياه المكروهة كالمشمس، ففي خبر إسماعيل عن أبي عبد الله (عليه السلام): قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الماء الذي تسخنه الشمس لا تتوضؤوا به، ولا تعجنوا به، فإنه يورث البرص (1). المحمول على الاستحباب بقرينة التعليل.
وماء الغسالة من الحدث الأكبر كما تقدم في محله.
وماء الأجن لما في الحديث: نهي عن الوضوء في الماء الآجن. وعن مجمع البحرين: إنه الماء المتغير لونه وطعمه.
ويكره أيضا ايقاعه في المسجد من حدث البول والغائط لخبر رفاعة: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الوضوء في المسجد فكرهه من البول والغائط (2) فتأمل.
فتحصل: أن الأظهر أفضلية ترك التمندل بمنديل مشترك فتدبر.
(والاستعانة) بالغير في المقدمات القريبة كما هو المعروف، وقد تقدم تنقيح القول في ذلك في مبحث اشتراط المباشرة، وعرفت في ذلك المبحث أنه (يحرم التولية) في نفس الغسل..
ويكره أيضا الوضوء بالمياه المكروهة كالمشمس، ففي خبر إسماعيل عن أبي عبد الله (عليه السلام): قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الماء الذي تسخنه الشمس لا تتوضؤوا به، ولا تعجنوا به، فإنه يورث البرص (1). المحمول على الاستحباب بقرينة التعليل.
وماء الغسالة من الحدث الأكبر كما تقدم في محله.
وماء الأجن لما في الحديث: نهي عن الوضوء في الماء الآجن. وعن مجمع البحرين: إنه الماء المتغير لونه وطعمه.
ويكره أيضا ايقاعه في المسجد من حدث البول والغائط لخبر رفاعة: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الوضوء في المسجد فكرهه من البول والغائط (2) فتأمل.