____________________
الثاني: المشهور بين الأصحاب عدم الفرق بين مقارنته الشهوة والدفق والفتور وعدمها، وفي الحدائق: نفي الخلاف فيه، وفي الجواهر: نقل الاجماع عليه من جماعة، بل عن بعضهم: دعوى الاجماع عليه من المسلمين، سوى ما ينقل عن مالك وأحمد وأبي حنيفة من اعتبار مقارنة الشهوة، نعم ظاهر المفيد في المقنعة، والشيخ في المبسوط، وغيرهم في غيرها: اعتبار الدفق حيث قيدوا سبب الجنابة بإنزال الماء الدافق، ولكن يتعين حملها على أنه لما كان الأغلب في أحواله الدفق قيدوه به كما صرح به الحلي لما عرفت من كون الحكم مجمعا عليه عندنا، والنصوص الكثيرة شاهدة به لأنها متضمنة لترتب الحكم على الانزال وخروج المني.
ولا يعارضها صحيح علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام): عن الرجل يلعب مع المرأة ويقبلها فيخرج المني فما عليه؟ قال (عليه السلام): إذا جاءت الشهوة ودفع وفتر لخروجه فعليه الغسل، وإن كان إنما هو شئ لم يجد له فترة ولا شهوة لا بأس (1).
لأنه مروي في الوسائل، وذكر فيه (الشئ) يدل المني، وكذا عن قرب الإسناد.
وعليه فيحمل على صورة الاشتباه كما حمله الشيخ عليها، وإن أبيت عن ذلك فيتعين حمله على التقية كما لا يخفى.
الثالث: المحكي عن صريح المصنف رحمه الله في التذكرة والمنتهى، وظاهر جماعة: عدم الفرق بين خروجه من المخرج المعتاد أو غيره، وعن المحقق الثاني في جامع المقاصد: اعتبار الاعتياد في غير ثقبة الإحليل والخصية والصلب، وعن القواعد والايضاح والذكرى وغيرها: اعتبار الخروج من الموضع المعتاد.
والأول أقوى لاطلاق النصوص، والانصراف الناشي من الاعتياد، وغلبة وجود فرد وندرة آخر لا يوجب رفع اليد عن الاطلاق، وقد تقدم تنقيح القول في ذلك
ولا يعارضها صحيح علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام): عن الرجل يلعب مع المرأة ويقبلها فيخرج المني فما عليه؟ قال (عليه السلام): إذا جاءت الشهوة ودفع وفتر لخروجه فعليه الغسل، وإن كان إنما هو شئ لم يجد له فترة ولا شهوة لا بأس (1).
لأنه مروي في الوسائل، وذكر فيه (الشئ) يدل المني، وكذا عن قرب الإسناد.
وعليه فيحمل على صورة الاشتباه كما حمله الشيخ عليها، وإن أبيت عن ذلك فيتعين حمله على التقية كما لا يخفى.
الثالث: المحكي عن صريح المصنف رحمه الله في التذكرة والمنتهى، وظاهر جماعة: عدم الفرق بين خروجه من المخرج المعتاد أو غيره، وعن المحقق الثاني في جامع المقاصد: اعتبار الاعتياد في غير ثقبة الإحليل والخصية والصلب، وعن القواعد والايضاح والذكرى وغيرها: اعتبار الخروج من الموضع المعتاد.
والأول أقوى لاطلاق النصوص، والانصراف الناشي من الاعتياد، وغلبة وجود فرد وندرة آخر لا يوجب رفع اليد عن الاطلاق، وقد تقدم تنقيح القول في ذلك