____________________
الأحكام وكشف اللثام وشرح المفاتيح: تعين غسل الجبيرة.
وتشهد للأول: جملة من النصوص كصحيح الحلبي المتقدم، وخبر كليب الأسدي عن أبي عبد الله (عليه السلام): عن الرجل إذا كان كسيرا كيف يصنع بالصلاة؟ قال (عليه السلام): إن كان يتخوف على نفسه فليمسح على جبائره وليصل (1).
وخبر ابن عيسى عن الوشا عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الدواء يكون على يد الرجل أيجزيه أن يمسح في الوضوء على الدواء المطلي عليه؟ قال (عليه السلام): نعم يجزيه أن يمسح عليه (2). ونحوها غيرها.
وأورد على الاستدلال بها: بأنه تعارضها طوائف من النصوص:
منها: ما دل على عدم وجوب المسح عليها أيضا: كصحيح ابن الحجاج عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الكسير تكون به الجبائر أو تكون به الجراحة كيف يصنع بالوضوء وعند غسل الجنابة وغسل الجمعة؟ قال (عليه السلام): يغسل ما وصل إليه الغسل مما ظهر مما ليس عليه الجبائر، ويدع ما سوى ذلك مما لا يستطيع غسله، ولا ينزع الجبائر ولا يعبث بجراحته (3). ومنها ما تضمن الأمر بغسل ما حول الجبيرة: كمصحح ابن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام): سألته عن الجرح كيف يصنع به صاحبه؟ قال (عليه السلام): يغسل ما حوله (4). ونحوه ما في ذيل صحيح الحلبي المتقدم.
ومنها النصوص الآمرة بالتيمم: كصحيح البزنطي عن الإمام الرضا (عليه السلام): في رجل تصيبه الجنابة وبه قروح أو جروح أو يكون يخاف على نفسه البرد،
وتشهد للأول: جملة من النصوص كصحيح الحلبي المتقدم، وخبر كليب الأسدي عن أبي عبد الله (عليه السلام): عن الرجل إذا كان كسيرا كيف يصنع بالصلاة؟ قال (عليه السلام): إن كان يتخوف على نفسه فليمسح على جبائره وليصل (1).
وخبر ابن عيسى عن الوشا عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الدواء يكون على يد الرجل أيجزيه أن يمسح في الوضوء على الدواء المطلي عليه؟ قال (عليه السلام): نعم يجزيه أن يمسح عليه (2). ونحوها غيرها.
وأورد على الاستدلال بها: بأنه تعارضها طوائف من النصوص:
منها: ما دل على عدم وجوب المسح عليها أيضا: كصحيح ابن الحجاج عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الكسير تكون به الجبائر أو تكون به الجراحة كيف يصنع بالوضوء وعند غسل الجنابة وغسل الجمعة؟ قال (عليه السلام): يغسل ما وصل إليه الغسل مما ظهر مما ليس عليه الجبائر، ويدع ما سوى ذلك مما لا يستطيع غسله، ولا ينزع الجبائر ولا يعبث بجراحته (3). ومنها ما تضمن الأمر بغسل ما حول الجبيرة: كمصحح ابن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام): سألته عن الجرح كيف يصنع به صاحبه؟ قال (عليه السلام): يغسل ما حوله (4). ونحوه ما في ذيل صحيح الحلبي المتقدم.
ومنها النصوص الآمرة بالتيمم: كصحيح البزنطي عن الإمام الرضا (عليه السلام): في رجل تصيبه الجنابة وبه قروح أو جروح أو يكون يخاف على نفسه البرد،