____________________
(صلى الله عليه وآله) كان يجب التيامن في طهوره وشغله كله (1).
(و) الثالث: (الاغتراف بها) أي باليد اليمنى، وهو المنسوب إلى الأصحاب.
وتشهد له جملة من النصوص البيانية، ففي مصححة عمر بن أذينة عن أبي عبد الله (عليه السلام) الواردة في وضوء النبي (صلى الله عليه وآله) في المعراج: فتلقي رسول الله (صلى الله عليه وآله) الماء بيده اليمنى فمن أجل ذلك صار الوضوء باليمين (2). ولا يعارضها ما في جملة من النصوص البيانية من أنه (صلى الله عليه وآله) اغترف باليسرى لليمنى، إذ الفعل المزبور لا يصلح لمعارضة القول الوارد في المصحح.
(و) الرابع: (التسمية) اجماعا كما عن جماعة عند وضع اليد في الماء كما في صحيح (3) زرارة: إذا وضعت يدك في الماء فقل: بسم الله وبالله، اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين.
أو وضعها على؟؟؟؟ كما في حسنه الحاكي لوضوء النبي (صلى الله عليه وآله):
ثم غرف ملؤها ماء فوضعها على جبهته ثم قال: بسم الله... الخ (4) أو غيرهما من الحالات كما يقتضيه اطلاق مرسل ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن الإمام الصادق (عليه السلام): إذا سميت في الوضوء طهر جسدك كله (5). ومثله خبر (6) أبي بصير.
وفي صحيح العيص عنه (عليه السلام): من ذكر اسم الله على وضوئه فكأنما اغتسل (7).
(و) الخامس والسادس: (المضمضة والاستنشاق ثلاثا) لما عن أمالي المفيد
(و) الثالث: (الاغتراف بها) أي باليد اليمنى، وهو المنسوب إلى الأصحاب.
وتشهد له جملة من النصوص البيانية، ففي مصححة عمر بن أذينة عن أبي عبد الله (عليه السلام) الواردة في وضوء النبي (صلى الله عليه وآله) في المعراج: فتلقي رسول الله (صلى الله عليه وآله) الماء بيده اليمنى فمن أجل ذلك صار الوضوء باليمين (2). ولا يعارضها ما في جملة من النصوص البيانية من أنه (صلى الله عليه وآله) اغترف باليسرى لليمنى، إذ الفعل المزبور لا يصلح لمعارضة القول الوارد في المصحح.
(و) الرابع: (التسمية) اجماعا كما عن جماعة عند وضع اليد في الماء كما في صحيح (3) زرارة: إذا وضعت يدك في الماء فقل: بسم الله وبالله، اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين.
أو وضعها على؟؟؟؟ كما في حسنه الحاكي لوضوء النبي (صلى الله عليه وآله):
ثم غرف ملؤها ماء فوضعها على جبهته ثم قال: بسم الله... الخ (4) أو غيرهما من الحالات كما يقتضيه اطلاق مرسل ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن الإمام الصادق (عليه السلام): إذا سميت في الوضوء طهر جسدك كله (5). ومثله خبر (6) أبي بصير.
وفي صحيح العيص عنه (عليه السلام): من ذكر اسم الله على وضوئه فكأنما اغتسل (7).
(و) الخامس والسادس: (المضمضة والاستنشاق ثلاثا) لما عن أمالي المفيد