____________________
وأما الثاني: فمضافا إلى مخالفته لما ثبت بالدليل من عدم عروض الاحتلام على الإمام (عليه السلام)، وحمله على الجنابة العمدية كما ترى، أنه معارض بصحيح (1) محمد بن مسلم الحاكي لهذه القضية بكيفية أخرى: فإنه روي عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - أنه ذكر أنه اضطر إلى الغسل وهو مريض فأتوا به مسخنا فاغتسل وقال: لا بد من الغسل. الظاهر في مباشرة الاغتسال، والجمع بينهما يقتضي حمل الأول على الإعانة بالمقدمات.
وأما الثالث: فلما تكرر منا من أن النصوص الدالة على تلك القاعدة ضعيفة، مع أنها لا تدل على سقوط الميسور من الأجزاء بالمعسور منها، وإنما تدل على عدم سقوط الميسور من الأفراد بمعسورها.
وأما الرابع: فلما إنما يدل على عدم وجوب المباشرة لا جواز التولية.
وأما الخامس: فلما عرفت في أول هذا المبحث من أن اطلاق الخطاب يقتضي اعتبار المباشرة، وعليه فلا مورد للتمسك باطلاقه لنفيه.
وأما السادس: فلأن الظاهر أنه أراد به قاعدة الميسور التي عرفت ما فيها.
وأما السابع: فلما مر في مبحث المسح على الرجلين من عدم جواز التعدي عن مورد الخبر، فالعمدة في الحكم إذا الاجماع.
وعليه فالأحوط ضم التيمم إليه.
وأما الثالث: فلما تكرر منا من أن النصوص الدالة على تلك القاعدة ضعيفة، مع أنها لا تدل على سقوط الميسور من الأجزاء بالمعسور منها، وإنما تدل على عدم سقوط الميسور من الأفراد بمعسورها.
وأما الرابع: فلما إنما يدل على عدم وجوب المباشرة لا جواز التولية.
وأما الخامس: فلما عرفت في أول هذا المبحث من أن اطلاق الخطاب يقتضي اعتبار المباشرة، وعليه فلا مورد للتمسك باطلاقه لنفيه.
وأما السادس: فلأن الظاهر أنه أراد به قاعدة الميسور التي عرفت ما فيها.
وأما السابع: فلما مر في مبحث المسح على الرجلين من عدم جواز التعدي عن مورد الخبر، فالعمدة في الحكم إذا الاجماع.
وعليه فالأحوط ضم التيمم إليه.