____________________
يتوضأ أذكر منه حين يشك (1). ونحوها غيرها.
إنما الاشكال في موردين:
الأول: إذا كان المشكوك فيه غير الجزء الأخير، فهل يعتبر في جريان القاعدة غير ما يتحقق به الفراغ الدخول في الغير كالصلاة ونحوها كما عن جماعة منهم بعض مشايخنا المحققين رحمهم الله، أم لا يعتبر في جريانها في الوضوء شئ سوى ما يتحقق به الفراغ كما هو الشأن في سائر الموارد للاطلاقات كما هو المشهور، بل عن الروضة والمدارك الاجماع عليه؟ وجهان:
قد استدل للأول: بصحيح زرارة المتقدم: فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه فقد صرت في حال أخرى من صلاة أو غيرها... الخ.
وموثق ابن أبي يعفور المتقدم: إذا شككت في شئ من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشئ.
لكن يرد على الأول: أن الظاهر ولا أقل من المحتمل كونه تصريحا بمفهوم الشرطية الأولى، وبعبارة أخرى: أن في صدره علق الاعتناء بالشك على الاشتغال بالوضوء فإما أن يؤخذ بمفهوم الصدر لأن التصرف في الذيل أولى من التصرف في الصدر، أو يتعارضان فيحكم بالاجمال والرجوع إلى العمومات والمطلقات، مع أن قوله (عليه السلام): في حال أخرى. أريد به بحسب الظاهر غير حال الوضوء، ويؤيده قوله (عليه السلام): من الصلاة أو غيرها، إذ لو كان المراد هو الحال المخصوصة كان الأولى أن يقال: أو نحوها، بدل: أو غيرها فتدبر.
وعلى الثاني: أنه لا يدل على اعتبار شئ زائدا على ما يتحقق به الفراغ من الخروج عن العمل الملازم للدخول في غيره، بل يدل على العدم اطلاقه، والكبرى
إنما الاشكال في موردين:
الأول: إذا كان المشكوك فيه غير الجزء الأخير، فهل يعتبر في جريان القاعدة غير ما يتحقق به الفراغ الدخول في الغير كالصلاة ونحوها كما عن جماعة منهم بعض مشايخنا المحققين رحمهم الله، أم لا يعتبر في جريانها في الوضوء شئ سوى ما يتحقق به الفراغ كما هو الشأن في سائر الموارد للاطلاقات كما هو المشهور، بل عن الروضة والمدارك الاجماع عليه؟ وجهان:
قد استدل للأول: بصحيح زرارة المتقدم: فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه فقد صرت في حال أخرى من صلاة أو غيرها... الخ.
وموثق ابن أبي يعفور المتقدم: إذا شككت في شئ من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشئ.
لكن يرد على الأول: أن الظاهر ولا أقل من المحتمل كونه تصريحا بمفهوم الشرطية الأولى، وبعبارة أخرى: أن في صدره علق الاعتناء بالشك على الاشتغال بالوضوء فإما أن يؤخذ بمفهوم الصدر لأن التصرف في الذيل أولى من التصرف في الصدر، أو يتعارضان فيحكم بالاجمال والرجوع إلى العمومات والمطلقات، مع أن قوله (عليه السلام): في حال أخرى. أريد به بحسب الظاهر غير حال الوضوء، ويؤيده قوله (عليه السلام): من الصلاة أو غيرها، إذ لو كان المراد هو الحال المخصوصة كان الأولى أن يقال: أو نحوها، بدل: أو غيرها فتدبر.
وعلى الثاني: أنه لا يدل على اعتبار شئ زائدا على ما يتحقق به الفراغ من الخروج عن العمل الملازم للدخول في غيره، بل يدل على العدم اطلاقه، والكبرى