____________________
في المقنعة والخلاف وغيرهم في غيرها: عدم جواز النكس، وعن الدروس: أنه المشهور بين الأصحاب، وعن الخلاف: دعوى الاجماع عليه.
واستدل له: بأن مسح الرأس من استقبال رافع للحدث اجماعا بخلاف مسح الرأس مستدبرا فيجب فعل المتيقن، وبأنه الفرد الشائع الذي ينصرف الاطلاق إليه، وبأن النبي (صلى الله عليه وآله) كان يمسح مقبلا بلا شبهة، لأن أرجحيته لا خلاف فيها فيجب التأسي، مضافا إلى قوله (عليه السلام): إن هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به.
وفي الجميع نظر: أما الأول: فلأنه مع وجود المطلقات لا وجه للتمسك بقاعدة الاشتغال، مع أن المورد من موارد جريان البراءة لكونه شكا في اعتبار قيد في المأمور به، وهذا على المختار من كون الطهارة من العناوين المنطبقة على الوضوء واضح.
وأما على القول بأنها تحصل منه: فلما حققناه في محله من أن الشك في دخل شئ في المحصل إذا كان بيانه وظيفة الشارع مورد لجريان البراءة.
وأما الثاني: فلأن وجوب التأسي حتى في المستحبات واضح المنع، وقوله (عليه السلام): هذا وضوء... الخ إشارة إلى المحكي من الوضوءات، وهي تشتمل على أنه مسح برأسه، وليس فيها أنه (صلى الله عليه وآله) مسح مقبلا.
فتحصل: أن شيئا مما استدل به على لزوم كونه مقبلا لا يدل عليه، فيتعين الرجوع إلى اطلاق الأدلة، فالأقوى هو جواز النكس، ويشهد له مضافا إلى ذلك صحيح حماد بن عثمان عن أبي عبد الله (عليه السلام): لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا (1).
والايراد عليه: بأنه وإن روي في مورد من التهذيب هكذا إلا أنه روي في موضع
واستدل له: بأن مسح الرأس من استقبال رافع للحدث اجماعا بخلاف مسح الرأس مستدبرا فيجب فعل المتيقن، وبأنه الفرد الشائع الذي ينصرف الاطلاق إليه، وبأن النبي (صلى الله عليه وآله) كان يمسح مقبلا بلا شبهة، لأن أرجحيته لا خلاف فيها فيجب التأسي، مضافا إلى قوله (عليه السلام): إن هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به.
وفي الجميع نظر: أما الأول: فلأنه مع وجود المطلقات لا وجه للتمسك بقاعدة الاشتغال، مع أن المورد من موارد جريان البراءة لكونه شكا في اعتبار قيد في المأمور به، وهذا على المختار من كون الطهارة من العناوين المنطبقة على الوضوء واضح.
وأما على القول بأنها تحصل منه: فلما حققناه في محله من أن الشك في دخل شئ في المحصل إذا كان بيانه وظيفة الشارع مورد لجريان البراءة.
وأما الثاني: فلأن وجوب التأسي حتى في المستحبات واضح المنع، وقوله (عليه السلام): هذا وضوء... الخ إشارة إلى المحكي من الوضوءات، وهي تشتمل على أنه مسح برأسه، وليس فيها أنه (صلى الله عليه وآله) مسح مقبلا.
فتحصل: أن شيئا مما استدل به على لزوم كونه مقبلا لا يدل عليه، فيتعين الرجوع إلى اطلاق الأدلة، فالأقوى هو جواز النكس، ويشهد له مضافا إلى ذلك صحيح حماد بن عثمان عن أبي عبد الله (عليه السلام): لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا (1).
والايراد عليه: بأنه وإن روي في مورد من التهذيب هكذا إلا أنه روي في موضع