____________________
ثم إن مقتضى اطلاق الناصية جواز المسح على الشعر الخارج عن المقدم المتدلي على الوجه مثلا، إلا أنه يقيد اطلاقها بما دل على لزوم كون المسح على المقدم، فلا يجوز المسح عليه.
وكذلك لا يجوز المسح على الحائل من العمامة وغيرها وإن كان شيئا رقيقا إجماعا.
وتشهد له مضافا إلى النصوص الآمرة بمسح الرأس جملة من النصوص كصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما: عن المسح على الخفين والعمامة قال (عليه السلام): لا تمسح عليهما (1). ومرفوع ابن يحيى المتقدم. ونحوهما غيرهما.
وأما صحيح عمر بن يزيد: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يخضب رأسه بالحناء ثم يبدو له في الوضوء، قال (عليه السلام): يمسح فوق الحناء (2).
ونحوه صحيح (3) ابن مسلم، فلاعراض الأصحاب عنهما لا يعتمد عليهما كي يجمع بينهما وبين ما تقدم بحمله على المرجوحية لصراحتهما في الجواز:
الخامس: لا خلاف بين الأصحاب في لزوم كون المسح باليد، وفي الحدائق:
حكاية دعوى الاتفاق عليه من جملة من الأصحاب.
وتشهد له النصوص البيانية المتضمنة لذكر اليد والأقوى تعين كونه بالكف كما هو المشهور لما في جملة من تلك النصوص التصريح بالكف، ويؤيده ما ادعي في المقام:
أنه بقرينة مناسبة الحكم والموضوع يستفاد ذلك من نصوص اليد، إذ الظاهر منها - إذ أسند إليها ما يناسب الكف كالأكل والمسح وغيرهما مما جرت العادة بحصوله من الكف - إرادتها دون الساعد والعضد، وأما كونه بباطن الكف فعن الشهيد في الذكرى
وكذلك لا يجوز المسح على الحائل من العمامة وغيرها وإن كان شيئا رقيقا إجماعا.
وتشهد له مضافا إلى النصوص الآمرة بمسح الرأس جملة من النصوص كصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما: عن المسح على الخفين والعمامة قال (عليه السلام): لا تمسح عليهما (1). ومرفوع ابن يحيى المتقدم. ونحوهما غيرهما.
وأما صحيح عمر بن يزيد: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يخضب رأسه بالحناء ثم يبدو له في الوضوء، قال (عليه السلام): يمسح فوق الحناء (2).
ونحوه صحيح (3) ابن مسلم، فلاعراض الأصحاب عنهما لا يعتمد عليهما كي يجمع بينهما وبين ما تقدم بحمله على المرجوحية لصراحتهما في الجواز:
الخامس: لا خلاف بين الأصحاب في لزوم كون المسح باليد، وفي الحدائق:
حكاية دعوى الاتفاق عليه من جملة من الأصحاب.
وتشهد له النصوص البيانية المتضمنة لذكر اليد والأقوى تعين كونه بالكف كما هو المشهور لما في جملة من تلك النصوص التصريح بالكف، ويؤيده ما ادعي في المقام:
أنه بقرينة مناسبة الحكم والموضوع يستفاد ذلك من نصوص اليد، إذ الظاهر منها - إذ أسند إليها ما يناسب الكف كالأكل والمسح وغيرهما مما جرت العادة بحصوله من الكف - إرادتها دون الساعد والعضد، وأما كونه بباطن الكف فعن الشهيد في الذكرى