____________________
تعذره والشك في وجوبه بماء خارجي أو جافا لا يجري الاستصحاب لعدم اتحاد القضية المتيقنة مع القضية المشكوك فيها.
وأما اطلاق دليل المسح: فبعد تقييده بما دل على لزوم كونه بنداوة الوضوء، لازم عدم امكانه سقوط المسح والوضوء لا المسح بالماء الجديد أو باليد اليابسة.
فتحصل مما ذكرناه: أن الأقوى سقوط الوضوء في الفرض وانتقال الفرض إلى التيمم وإن لم نعرف القائل به بين علمائنا، ولذلك الاحتياط بالمسح باليد اليابسة ثم بالماء الجديد ثم التيمم لا ينبغي تركه.
جواز المسح على الشعر الرابع: يجوز المسح على الشعر النابت في المقدم، ولا يجب أن يكون على البشرة اجماعا.
وتشهد له مضافا إلى ذلك نصوص الناصية المتقدمة، بناء على أنها هي الشعر النابت على المقدم، بل يمكن الاستشهاد له بأدلة مسح الرأس بدعوى أن المراد بالرأس ما يعم الشعر، فإن الغالب وجود الشعر المانع من مسح البشرة، وهو قرينة على إرادة الأعم.
وأما مرفوع محمد بن يحيى عن الإمام الصادق (عليه السلام): في الذي يخضب رأسه بالحناء ثم يبدو له في الوضوء: لا يجوز حتى يصيب بشرة رأسه بالماء (1). فيحمل على ما يعم الشعر بقرينة ما ذكر، لا سيما وأن الظاهر أن مورده صورة وجود الشعر فتأمل.
وأما اطلاق دليل المسح: فبعد تقييده بما دل على لزوم كونه بنداوة الوضوء، لازم عدم امكانه سقوط المسح والوضوء لا المسح بالماء الجديد أو باليد اليابسة.
فتحصل مما ذكرناه: أن الأقوى سقوط الوضوء في الفرض وانتقال الفرض إلى التيمم وإن لم نعرف القائل به بين علمائنا، ولذلك الاحتياط بالمسح باليد اليابسة ثم بالماء الجديد ثم التيمم لا ينبغي تركه.
جواز المسح على الشعر الرابع: يجوز المسح على الشعر النابت في المقدم، ولا يجب أن يكون على البشرة اجماعا.
وتشهد له مضافا إلى ذلك نصوص الناصية المتقدمة، بناء على أنها هي الشعر النابت على المقدم، بل يمكن الاستشهاد له بأدلة مسح الرأس بدعوى أن المراد بالرأس ما يعم الشعر، فإن الغالب وجود الشعر المانع من مسح البشرة، وهو قرينة على إرادة الأعم.
وأما مرفوع محمد بن يحيى عن الإمام الصادق (عليه السلام): في الذي يخضب رأسه بالحناء ثم يبدو له في الوضوء: لا يجوز حتى يصيب بشرة رأسه بالماء (1). فيحمل على ما يعم الشعر بقرينة ما ذكر، لا سيما وأن الظاهر أن مورده صورة وجود الشعر فتأمل.