____________________
الوضوءات البيانية ونصوص الترتيب لا تكون كالنص في عدم الوجوب كي توجب حمل الأمر بالبدئة بالأيمن على الاستحباب كما لا يخفى، ودعوى اعراض المشهور عن المصحح مندفعة بما عرفت من افتاء جملة من الأصحاب بمضمونه، وباحتمال أن يكون عدم عملهم بظاهره من جهة الجمع بينه وبين النصوص البيانية لا للاعراض عنه، وبما عن النجاشي عن أبي رافع عن الإمام علي (عليه السلام): إذا توضأ أحدكم فليبدأ باليمين قبل الشمال من جسده (2).
ولكن لأخصية التوقيع الشريف المروي عن الإحتجاج عن محمد بن عبد الله الحميري عن صاحب الزمان (عليه السلام): كتب إليه يسأله عن المسح على الرجلين بأيهما يبدأ باليمين أو يمسح عليهما جمعيا معا، فأجاب (عليه السلام): يمسح عليهما جميعا معا، فإن بدأ بإحداهما قبل الأخرى فلا يبدأ إلا باليمنى (3). وخبر عبد الرحمن ابن كثير الهاشمي عن الإمام الصادق (عليه السلام) قال: بينما أمير المؤمنين جالس مع محمد بن الحنفية... والحديث طويل قد اشتمل على الدعاء عند غسل كل عضو إلى أن قال: ثم مسح رجليه فقال: اللهم ثبت قدمي على الصراط يوم تزل فيه الاقدام (4). الصريحين في جواز مسحهما معا عن المصحح وخبر أبي رافع يقيد اطلاقهما بهما، ويحملان على صورة عدم الجمع بينهما.
فتحصل مما ذكرناه: أن الأقوى هو القول بجواز مسحهما معا وعدم جواز تقديم اليسرى، والأحوط تقديم اليمنى.
الرابعة: هل يجب المسح باليدين أم يكفي يد واحدة؟ وعلى الأول هل يجب أن يكون مسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى، أم يجزي الاختلاف؟ وجوه: المشهور
ولكن لأخصية التوقيع الشريف المروي عن الإحتجاج عن محمد بن عبد الله الحميري عن صاحب الزمان (عليه السلام): كتب إليه يسأله عن المسح على الرجلين بأيهما يبدأ باليمين أو يمسح عليهما جمعيا معا، فأجاب (عليه السلام): يمسح عليهما جميعا معا، فإن بدأ بإحداهما قبل الأخرى فلا يبدأ إلا باليمنى (3). وخبر عبد الرحمن ابن كثير الهاشمي عن الإمام الصادق (عليه السلام) قال: بينما أمير المؤمنين جالس مع محمد بن الحنفية... والحديث طويل قد اشتمل على الدعاء عند غسل كل عضو إلى أن قال: ثم مسح رجليه فقال: اللهم ثبت قدمي على الصراط يوم تزل فيه الاقدام (4). الصريحين في جواز مسحهما معا عن المصحح وخبر أبي رافع يقيد اطلاقهما بهما، ويحملان على صورة عدم الجمع بينهما.
فتحصل مما ذكرناه: أن الأقوى هو القول بجواز مسحهما معا وعدم جواز تقديم اليسرى، والأحوط تقديم اليمنى.
الرابعة: هل يجب المسح باليدين أم يكفي يد واحدة؟ وعلى الأول هل يجب أن يكون مسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى، أم يجزي الاختلاف؟ وجوه: المشهور