____________________
والأول: أقوى، وتشهد له النصوص البيانية كخبر بكير وزرارة عن الإمام الباقر (عليه السلام) في حكاية وضوئه (صلى الله عليه وآله): ثم مسح رأسه وقدميه إلى الكعبين بفضل كفيه لم يجدد ماء (1). ونحو غيره، والاشكال في دلالتها على الوجوب قد عرفت دفعه في مبحث غسل الوجه فراجع.
وحديث المعراج: ثم امسح رأسك بفضل ما بقي في يدك من الماء ورجليك إلى كعبيك (2). وقد عرفت دلالته على الوجوب في ذلك المبحث واندفاع ما أورد عليه.
وصحيح زرارة وبكير: وإذا مسحت بشئ من رأسك أو بشئ من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك (3). لأن الظاهر كون قوله (عليه السلام): ما بين... الخ تفسيرا للشئ لا للقدمين.
ودعوى أنه على هذا بما أن المقدر هو (الباء) وهي تفيد التبعيض فهو يدل على العدم، مندفعة بأنه بما أن مدخول (الباء) هو الشئ، ولا معنى لبعض الشئ في مقابله، فلا محالة ليست للتبعيض.
وصحيح البزنطي عن الإمام الرضا (عليه السلام): سألته عن المسح على القدمين كيف هو؟ قال: فوضع كفه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين (4). وظاهره لزوم الاستيعاب طولا وعرضا، ولكن قام الدليل على العدم في الثاني، فترفع اليد عن ظاهره بالنسبة إليه، وأما بالنسبة إلى الطول فلا صارف له عن ظهوره.
ومنه يظهر اندفاع ما أورده بعض الأعاظم عليه: بأن التفكيك بين العرض والطول، وحمل الأول على الاستحباب والثاني على الوجوب، خلاف المرتكز العرفي.
وحديث المعراج: ثم امسح رأسك بفضل ما بقي في يدك من الماء ورجليك إلى كعبيك (2). وقد عرفت دلالته على الوجوب في ذلك المبحث واندفاع ما أورد عليه.
وصحيح زرارة وبكير: وإذا مسحت بشئ من رأسك أو بشئ من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك (3). لأن الظاهر كون قوله (عليه السلام): ما بين... الخ تفسيرا للشئ لا للقدمين.
ودعوى أنه على هذا بما أن المقدر هو (الباء) وهي تفيد التبعيض فهو يدل على العدم، مندفعة بأنه بما أن مدخول (الباء) هو الشئ، ولا معنى لبعض الشئ في مقابله، فلا محالة ليست للتبعيض.
وصحيح البزنطي عن الإمام الرضا (عليه السلام): سألته عن المسح على القدمين كيف هو؟ قال: فوضع كفه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين (4). وظاهره لزوم الاستيعاب طولا وعرضا، ولكن قام الدليل على العدم في الثاني، فترفع اليد عن ظاهره بالنسبة إليه، وأما بالنسبة إلى الطول فلا صارف له عن ظهوره.
ومنه يظهر اندفاع ما أورده بعض الأعاظم عليه: بأن التفكيك بين العرض والطول، وحمل الأول على الاستحباب والثاني على الوجوب، خلاف المرتكز العرفي.