____________________
الحكم مدار هذا العنوان، بل هو بلة الوضوء، وعدم صدق هذا العنوان على الرطوبة الموجودة في المواضع التي لا يجب غسلها واضح، فالأقوى عدم جواز الأخذ منه.
وإن لم تبق نداوة في شئ من محال الوضوء استأنف كما هو المشهور شهرة عظيمة لتوقف امتثال الأمر بالوضوء عليه، ولجملة من النصوص كخبر مالك بن أعين عن الإمام الصادق (عليه السلام): من نسي مسح رأسه ثم ذكر أنه لم يمسح رأسه فإن كان في لحيته بلل فليأخذ منه ويمسح رأسه، وإن لم يكن في لحيته بلل فلينصرف وليعد الوضوء (1). ونحوه غيره، هذا إذا أمكنه المسح بنداوة الوضوء بالاستئناف، وأما لو تعذر ذلك فهل يجب عليه المسح بلا رطوبة، أو بماء خارجي، أم يسقط عنه المسح أو الوضوء وينتقل فرضه إلى التيمم؟ وجوه وبعضها أقوال، وقد استدل لعدم سقوط الوضوء والمسح: بقاعدة الميسور الدالة على صحة الوضوء الناقص المقدمة على أدلة بدلية التيمم، لأنها تدل على البدلية في صورة العجز عن الوضوء الصحيح، وبخبر عبد الأعلى مولى آل سام قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) عثرت فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة فكيف أصنع بالوضوء؟ قال: يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله * (ما جعل عليكم في الدين من حرج) * أمسح عليه (2). وباستصحاب وجوب المسح، فإنه يدل على لزوم الوضوء الناقص، وباطلاق أدلة المسح، فإن ما دل على اعتبار كون المسح بنداوة الوضوء الموجب لتقييده مختص بصورة الامكان، فمع العجز يرجع إلى الاطلاق لعدم المقيد، وبعدم ذكر الأصحاب من جملة مسوغات التيمم عدم التمكن من المسح ببلل الوضوء.
ثم إن مقتضى هذه الوجوه لزوم المسح، فهل يتعين المسح بنداوة خارجية، أم
وإن لم تبق نداوة في شئ من محال الوضوء استأنف كما هو المشهور شهرة عظيمة لتوقف امتثال الأمر بالوضوء عليه، ولجملة من النصوص كخبر مالك بن أعين عن الإمام الصادق (عليه السلام): من نسي مسح رأسه ثم ذكر أنه لم يمسح رأسه فإن كان في لحيته بلل فليأخذ منه ويمسح رأسه، وإن لم يكن في لحيته بلل فلينصرف وليعد الوضوء (1). ونحوه غيره، هذا إذا أمكنه المسح بنداوة الوضوء بالاستئناف، وأما لو تعذر ذلك فهل يجب عليه المسح بلا رطوبة، أو بماء خارجي، أم يسقط عنه المسح أو الوضوء وينتقل فرضه إلى التيمم؟ وجوه وبعضها أقوال، وقد استدل لعدم سقوط الوضوء والمسح: بقاعدة الميسور الدالة على صحة الوضوء الناقص المقدمة على أدلة بدلية التيمم، لأنها تدل على البدلية في صورة العجز عن الوضوء الصحيح، وبخبر عبد الأعلى مولى آل سام قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) عثرت فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة فكيف أصنع بالوضوء؟ قال: يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله * (ما جعل عليكم في الدين من حرج) * أمسح عليه (2). وباستصحاب وجوب المسح، فإنه يدل على لزوم الوضوء الناقص، وباطلاق أدلة المسح، فإن ما دل على اعتبار كون المسح بنداوة الوضوء الموجب لتقييده مختص بصورة الامكان، فمع العجز يرجع إلى الاطلاق لعدم المقيد، وبعدم ذكر الأصحاب من جملة مسوغات التيمم عدم التمكن من المسح ببلل الوضوء.
ثم إن مقتضى هذه الوجوه لزوم المسح، فهل يتعين المسح بنداوة خارجية، أم