____________________
الباء.
وفي صحيح (1) زرارة وبكير عنه (عليه السلام) فإذا مسحت بشئ من رأسك أو بشئ من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك. ومقتضى اطلاقهما كفاية المسمى عرضا وطولا كما نسب إلى المشهور، بل عن بعضهم: أن نقل الاجماع عليه مستفيض.
ولا ينافي ذلك ما عن المختلف: من أن المشهور بين الأصحاب أن المجزي مسح مقدار عرض إصبع واحدة، لأن الظاهر أن مرادهم هو الاكتفاء بالمسمى، كما يشهد له الاستدلال لهم بنصوص كفاية المسمى.
وعن الشيخ في التهذيب والشهيد في الذكرى والدروس: عدم الاكتفاء بأقل من إصبع واحدة، واستدل له بمرسل حماد عن أحدهما (عليهما السلام): في الرجل يتوضأ وعليه العمامة، قال (عليه السلام): يرفع العمامة بقدر ما يدخل إصبعه فيمسح على مقدم رأسه (2).
وفي خبره الآخر عن الحسين عن أبي عبد الله (عليه السلام) قلت له: رجل توضأ وهو معتم فثقل عليه نزع العمامة لمكان البرد، فقال: ليدخل إصبعه (3). ولا يبعد اتحاد الخبرين.
وفيه: أن الإصبع والرأس غير مسطحين، فمسح الرأس بإصبع واحدة لا يوجب مسح مقدار عرض إصبع واحدة، بل ما يمسح بها يكون أقل من ذلك، فهو أيضا يدل على المختار، مع أن الظاهر وروده في مقام بيان عدم وجوب رفع العمامة.
وعن الفقيه وخلاف السيد وكتاب عمل يوم وليلة: وجوب المسح بثلاث أصابع
وفي صحيح (1) زرارة وبكير عنه (عليه السلام) فإذا مسحت بشئ من رأسك أو بشئ من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك. ومقتضى اطلاقهما كفاية المسمى عرضا وطولا كما نسب إلى المشهور، بل عن بعضهم: أن نقل الاجماع عليه مستفيض.
ولا ينافي ذلك ما عن المختلف: من أن المشهور بين الأصحاب أن المجزي مسح مقدار عرض إصبع واحدة، لأن الظاهر أن مرادهم هو الاكتفاء بالمسمى، كما يشهد له الاستدلال لهم بنصوص كفاية المسمى.
وعن الشيخ في التهذيب والشهيد في الذكرى والدروس: عدم الاكتفاء بأقل من إصبع واحدة، واستدل له بمرسل حماد عن أحدهما (عليهما السلام): في الرجل يتوضأ وعليه العمامة، قال (عليه السلام): يرفع العمامة بقدر ما يدخل إصبعه فيمسح على مقدم رأسه (2).
وفي خبره الآخر عن الحسين عن أبي عبد الله (عليه السلام) قلت له: رجل توضأ وهو معتم فثقل عليه نزع العمامة لمكان البرد، فقال: ليدخل إصبعه (3). ولا يبعد اتحاد الخبرين.
وفيه: أن الإصبع والرأس غير مسطحين، فمسح الرأس بإصبع واحدة لا يوجب مسح مقدار عرض إصبع واحدة، بل ما يمسح بها يكون أقل من ذلك، فهو أيضا يدل على المختار، مع أن الظاهر وروده في مقام بيان عدم وجوب رفع العمامة.
وعن الفقيه وخلاف السيد وكتاب عمل يوم وليلة: وجوب المسح بثلاث أصابع