____________________
الوضوء بالمسح، ولا يجب فيه إلا ذلك، ومن غسل فلا بأس (1). فهما ظاهران في صورة التقية، فإن قوله في الأول: يتوضأ الوضوء كله إلا رجليه. ظاهر في أن وضوءه قبل أن يأتي بوظيفة الرجلين كان على وفق المذهب ثم خالفه فيهما، وقوله (عليه السلام) في الثاني: الوضوء بالمسح ولا يجب فيه إلا ذلك. قرينة على إرادة صورة التقية من ذيله، مع أنه لاعراض الأصحاب عنهما وموافقتهما لمذهب بعض العامة القائل بالتخيير يحملان عليها.
(و) يجب فيه (مسح بشرة الرجلين من رؤس الأصابع إلى الكعبين) فها هنا مسائل:
الأولى: لا ريب ولا كلام في عدم وجوب الاستيعاب في مسح الرجلين ظاهرا وباطنا فتوى ونصا، وما في بعض النصوص من مسح ظاهرهما وباطنهما كمرفوع أبي بصير عن الإمام الصادق (عليه السلام): في مسح الرأس والقدمين ومسح القدمين ظاهرهما وباطنهما (2). ونحوه خبر سماعة (3)، لا يعتنى به لضعف سند الخبرين، ومعارضتهما للنصوص المستفيضة، وموافقتهما لمذهب بعض مخالفينا، فالواجب إنما هو مسح ظاهرهما.
وإنما الكلام يقع في موردين: الأول: في حده طولا، الثاني: في حده عرضا.
أما الأول: فالمشهور بين الأصحاب: أنه يجب المسح من رؤوس الأصابع إلى الكعبين، وعن الخلاف والانتصار والغنية وغيرها: دعوى الاجماع عليه، وعن الشهيد:
احتمال عدم وجوب الاستيعاب وكفاية المسمى، وعن المحدث الكاشاني: الجزم به، وعن الرياض: نفي البعد عنه، وفي الحدائق تقويته.
(و) يجب فيه (مسح بشرة الرجلين من رؤس الأصابع إلى الكعبين) فها هنا مسائل:
الأولى: لا ريب ولا كلام في عدم وجوب الاستيعاب في مسح الرجلين ظاهرا وباطنا فتوى ونصا، وما في بعض النصوص من مسح ظاهرهما وباطنهما كمرفوع أبي بصير عن الإمام الصادق (عليه السلام): في مسح الرأس والقدمين ومسح القدمين ظاهرهما وباطنهما (2). ونحوه خبر سماعة (3)، لا يعتنى به لضعف سند الخبرين، ومعارضتهما للنصوص المستفيضة، وموافقتهما لمذهب بعض مخالفينا، فالواجب إنما هو مسح ظاهرهما.
وإنما الكلام يقع في موردين: الأول: في حده طولا، الثاني: في حده عرضا.
أما الأول: فالمشهور بين الأصحاب: أنه يجب المسح من رؤوس الأصابع إلى الكعبين، وعن الخلاف والانتصار والغنية وغيرها: دعوى الاجماع عليه، وعن الشهيد:
احتمال عدم وجوب الاستيعاب وكفاية المسمى، وعن المحدث الكاشاني: الجزم به، وعن الرياض: نفي البعد عنه، وفي الحدائق تقويته.