فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٢٨٠

____________________
والآية الشريفة * (وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين) * (1)، وأورد على الاستدلال بها: تارة بأن الظاهر منها كون الكعب غاية للمسح، وحيث ثبت جواز النكس كما سيجئ، فيتعين حملها على الاستحباب أو على أن الغاية للممسوح فلا يستفاد منها حد المسح، وأخرى بأن (أرجلكم) تكون عطفا على لفظ (رؤوسكم) كما عرفت، فتدل على عدم وجوب الاستيعاب لمكان (الباء) التي هي للتبعيض كما يدل عليه الصحيح الوارد في تفسيرها.
وفيهما نظر: إذ الظاهر من الآية الشريفة من جهة ظهور الغاية في كونها غاية للمسح، لأن الظاهر كون الظرف من متعلقات الفعل كما لا يخفى وجوب أمرين:
الأول: الاستيعاب من حيث الطول الثاني: كون المبدأ رؤوس الأصابع والمنتهى الكعبين، وقيام الدليل على عدم وجوب الثاني وجواز النكس لا يوجب رفع اليد عن ظهورها في وجوب الأول، ولا التصرف في الغاية بجعلها من متعلقات الرجل، مع أن جعلها غاية للممسوح لا ينافي ما هو الظاهر من وجوب الاستيعاب، بل على هذا التقدير أيضا تدل عليه، وأما كون (الباء) للتبعيض فلا ينافي ذلك، إذ يصير مفاد الآية على هذا التقدير: فامسحوا بعض أرجلكم من رؤوس الأصابع إلى الكعبين، وظهور ذلك في لزوم الاستيعاب لا ينكر.
وقد استدل للعدم: بصحيح زرارة المتقدم الوارد في تفسير الآية الشريفة: وإذا مسحت... الخ بالتقريب المتقدم، وبالآية الشريفة، وبالنصوص (2) المستفيضة الدالة على جواز المسح على النعل من دون استبطان الشراك، وبما دل (3) على الاكتفاء في

(1) سورة المائدة آية 7.
(2) الوسائل - باب 23 و 24 و 38 من أبواب الوضوء.
(3) الوسائل - باب 38 - من أبواب الوضوء حديث 16.
(٢٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 275 276 277 278 279 280 282 284 285 287 288 ... » »»
الفهرست