____________________
أقول: ويشهد لعدم جواز الأخذ من الذراع - مضافا إلى الانصراف - ما في بعض الأخبار البيانية كصحيح زرارة وبكير المتضمن لحكاية أبي جعفر (عليه السلام) وضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله): ثم مسح رأسه وقدميه إلى الكعبين بفضل كفيه لم يجدد ماء (1). مضافا إلى ما في الجواهر: من أن المتبادر من اطلاق لفظ اليد في النص والفتوى الكف، فيكون حدها الزند كما أشار إلى ذلك الطباطبائي في منظومته.
ولو جف ما على يده من الرطوبة أخذ من سائر الأعضاء كما هو المشهور، ويشهد له مرسلا خلاف والفقيه المتقدمان، ولا يختص ذلك باللحية والحاجبين وأشفار العينين كما عن جماعة من الأساطين التصريح به، ويشهد له ذيل مرسل الفقيه المتقدم. وظاهر المرسلين وإن كان هو الترتيب بين بلل اللحية وبلل غيرها، إلا أنه لأجل ما ادعى من الاجماع على انتفائه ترفع اليد عنه.
ثم إنه هل يجوز الأخذ مما خرج من اللحية عن حد الوجه كالمسترسل منها أم لا؟ وجهان:
قد استدل للأول: باستحباب غسله جزء من الوضوء، فيصدق على ما فيه من الرطوبة أنها نداوة الوضوء، وبصدق الماء المستعمل في الوضوء ما لم ينفصل من المحل العرفي للغسل على ما في المسترسل من النداوة وإن لم يكن غسله مستحبا.
وفيهما نظر: أما الأول: فلأنه لم يدل دليل على استحباب غسله كذلك، مع أنه لم يدل دليل على جواز الأخذ من بلة الوضوء مطلقا حتى من الأجزاء المستحبة، فتأمل فإن مقتضى اطلاق ذيل مرسل الفقيه المتقدم جواز ذلك مطلقا.
وأما الثاني: فلأن ما يجوز الأخذ منه ليس هو الماء المستعمل في الوضوء ليدور
ولو جف ما على يده من الرطوبة أخذ من سائر الأعضاء كما هو المشهور، ويشهد له مرسلا خلاف والفقيه المتقدمان، ولا يختص ذلك باللحية والحاجبين وأشفار العينين كما عن جماعة من الأساطين التصريح به، ويشهد له ذيل مرسل الفقيه المتقدم. وظاهر المرسلين وإن كان هو الترتيب بين بلل اللحية وبلل غيرها، إلا أنه لأجل ما ادعى من الاجماع على انتفائه ترفع اليد عنه.
ثم إنه هل يجوز الأخذ مما خرج من اللحية عن حد الوجه كالمسترسل منها أم لا؟ وجهان:
قد استدل للأول: باستحباب غسله جزء من الوضوء، فيصدق على ما فيه من الرطوبة أنها نداوة الوضوء، وبصدق الماء المستعمل في الوضوء ما لم ينفصل من المحل العرفي للغسل على ما في المسترسل من النداوة وإن لم يكن غسله مستحبا.
وفيهما نظر: أما الأول: فلأنه لم يدل دليل على استحباب غسله كذلك، مع أنه لم يدل دليل على جواز الأخذ من بلة الوضوء مطلقا حتى من الأجزاء المستحبة، فتأمل فإن مقتضى اطلاق ذيل مرسل الفقيه المتقدم جواز ذلك مطلقا.
وأما الثاني: فلأن ما يجوز الأخذ منه ليس هو الماء المستعمل في الوضوء ليدور