____________________
بيانا للشئ، وعليه فلا يصح جعل (الباء) للتبعيض لكون مدخولها الشئ ولا معنى لبعض الشئ في مقابله، فلا يدل على الاجتزاء بمسح بعض ظاهر القدمين.
وبصحيح (1) زرارة الوارد في كيفية استفادة مسح بعض الرأس والرجل من الكتاب حيث قال فيه: فعرفنا حين قال * (برؤوسكم) * أن المسح ببعض الرأس لمكان (الباء) ثم وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه فقال * (وأرجلكم إلى الكعبين) * فعرفنا حين وصلهما بالرأس أن المسح على بعضهما.
وفيه: أنه يمكن أن تكون البعضية بلحاظ مجموع الظاهر والباطن، وعليه فهو وإن دل باطلاقه على كفاية مسح بعض الظاهر ولكنه قابل للتقييد بما يدل على لزوم الاستيعاب.
وبمرسل (2) الصدوق وخبر (3) جعفر بن سليمان الواردين في ادخال اليد في الخف المخرق.
وفيه: مضافا إلى ضعف سندهما، أنهما لا يدلان إلا على عدم وجوب نزع الخف وجواز المسح بادخال اليد، وليسا في مقام بيان حد المسح كما لا يخفى.
وبالنصوص (4) الدالة على أخذ البلل لمسح الرأس والرجلين من اللحية والحاجبين وأشفار العينين، إذ البلة المأخوذة من أشفار العينين والحاجبين، بل وكذا اللحية، لا تكفي لمسح الرأس والرجلين بالكف.
وفيه: أولا: أنها مختصة بحال النسيان، وثانيا: إن عدم كفاية البلة المذكورة لمسح الرجلين بالكف لو سلم لا يلازم الاكتفاء بالمسمى، فلو دل الدليل على لزوم مسح
وبصحيح (1) زرارة الوارد في كيفية استفادة مسح بعض الرأس والرجل من الكتاب حيث قال فيه: فعرفنا حين قال * (برؤوسكم) * أن المسح ببعض الرأس لمكان (الباء) ثم وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه فقال * (وأرجلكم إلى الكعبين) * فعرفنا حين وصلهما بالرأس أن المسح على بعضهما.
وفيه: أنه يمكن أن تكون البعضية بلحاظ مجموع الظاهر والباطن، وعليه فهو وإن دل باطلاقه على كفاية مسح بعض الظاهر ولكنه قابل للتقييد بما يدل على لزوم الاستيعاب.
وبمرسل (2) الصدوق وخبر (3) جعفر بن سليمان الواردين في ادخال اليد في الخف المخرق.
وفيه: مضافا إلى ضعف سندهما، أنهما لا يدلان إلا على عدم وجوب نزع الخف وجواز المسح بادخال اليد، وليسا في مقام بيان حد المسح كما لا يخفى.
وبالنصوص (4) الدالة على أخذ البلل لمسح الرأس والرجلين من اللحية والحاجبين وأشفار العينين، إذ البلة المأخوذة من أشفار العينين والحاجبين، بل وكذا اللحية، لا تكفي لمسح الرأس والرجلين بالكف.
وفيه: أولا: أنها مختصة بحال النسيان، وثانيا: إن عدم كفاية البلة المذكورة لمسح الرجلين بالكف لو سلم لا يلازم الاكتفاء بالمسمى، فلو دل الدليل على لزوم مسح