____________________
وأما النصوص المتقدمة: فالظاهر منها بحكم الغلبة هو الأقطع مما دون المرفق، وإن شئت قلت: إن المراد منها المعنى الاسمي، ويشهد لذلك الاجماع على عدم وجوب غسل العضد فتدبر.
وأما من قطعت يده من المرفق فقد عرفت أن مقتضى صحيح ابن جعفر لزوم غسل ما كان من العضد جزء من المرفق.
الرابع: المشهور بين الأصحاب: وجوب غسل الشعر النابت فيما دون المرفق، بل عن غير واحد منهم الشيخ الأعظم: دعوى الاتفاق عليه.
واستدل له: بأنه من توابع اليد، فيفهم من الأمر بغسل اليد لزوم غسل ذلك.
وفيه: ما تقدم من أن التبعية في الخارج لا توجب التبعية في الدلالة، فإذا المعتمد هو الاجماع إن ثبت.
وهل يجب غسل البشرة أم يكتفي بغسل الشعر إذا كان كثيفا عن غسلها؟
وجهان: قد ادعى الاتفاق على الأول، واستدل له باطلاق الأمر بغسل اليدين وبالإجماع.
أقول: أما الاطلاق فيجب تقييده بالنصوص البيانية، فإن مقتضى تلك النصوص عدم وجوب غسل ما لا يغسل بصب الماء مرة وامرار اليد عليه مرة واحدة، وبعموم قوله (عليه السلام): كل ما أحاط به الشعر فليس للعباد أن يطلبوه (1).
ودعوى أنه مذيل بقوله (عليه السلام): ولكن يجري عليه الماء. فهو مانع عن إرادة العموم من الموصول لعدم جريان هذا الحكم في الرأس والرجلين، فيدور الأمر بين إرادة خصوص ما أحاط بالوجه، وبين ما هو أعم منه، ومن ما أحاط باليدين، ولا أولوية للثاني بعد احتياجه إلى سبق الذكر، مندفعة بأن تخصيص العام لا يوجب عدم
وأما من قطعت يده من المرفق فقد عرفت أن مقتضى صحيح ابن جعفر لزوم غسل ما كان من العضد جزء من المرفق.
الرابع: المشهور بين الأصحاب: وجوب غسل الشعر النابت فيما دون المرفق، بل عن غير واحد منهم الشيخ الأعظم: دعوى الاتفاق عليه.
واستدل له: بأنه من توابع اليد، فيفهم من الأمر بغسل اليد لزوم غسل ذلك.
وفيه: ما تقدم من أن التبعية في الخارج لا توجب التبعية في الدلالة، فإذا المعتمد هو الاجماع إن ثبت.
وهل يجب غسل البشرة أم يكتفي بغسل الشعر إذا كان كثيفا عن غسلها؟
وجهان: قد ادعى الاتفاق على الأول، واستدل له باطلاق الأمر بغسل اليدين وبالإجماع.
أقول: أما الاطلاق فيجب تقييده بالنصوص البيانية، فإن مقتضى تلك النصوص عدم وجوب غسل ما لا يغسل بصب الماء مرة وامرار اليد عليه مرة واحدة، وبعموم قوله (عليه السلام): كل ما أحاط به الشعر فليس للعباد أن يطلبوه (1).
ودعوى أنه مذيل بقوله (عليه السلام): ولكن يجري عليه الماء. فهو مانع عن إرادة العموم من الموصول لعدم جريان هذا الحكم في الرأس والرجلين، فيدور الأمر بين إرادة خصوص ما أحاط بالوجه، وبين ما هو أعم منه، ومن ما أحاط باليدين، ولا أولوية للثاني بعد احتياجه إلى سبق الذكر، مندفعة بأن تخصيص العام لا يوجب عدم