____________________
ويشهد له موثق ابن يعقوب المتقدم وفيه قال (عليه السلام): يغسل ذكره ويذهب الغائط ثم يتوضأ مرتين مرتين. بناء على ما عرفت من أنه في مقام بيان تمام ما يجب على المتوضأ المزبور.
وحسن ابن المغيرة عن أبي الحسن (عليه السلام): هل للاستنجاء حد؟ قال (عليه السلام): لا حتى ينقى ما ثمة (1).
ودعوى عدم كونه في مقام البيان من هذه الجهة لكونه مسوقا لبيان حد الاستنجاء لا لبيان ما يستنجى به، مندفعة بأن الحد في اللغة بمعنى المنع، فمقتضى اطلاق الجواب حينئذ عدم المنع من جميع الجهات.
ويمكن الاستدلال له بالنصوص (2) الواردة في المدر والخرق والكرسف والعود ونحوها، فإن المستفاد منها - لا سيما بملاحظة الشهرة والخبرين المتقدمين - أن ذكر هذه الأشياء في النصوص ليس لأجل اعتبارها بالخصوص.
فتحصل: أن الأقوى الاجتزاء بكل قالع ولو من الأصابع.
الثاني: لا يعتبر في الغسل التعدد، بل حده النقاء بلا خلاف، ويشهد له موثق يونس وحسن ابن المغيرة المتقدمان.
وأما في المسح فلا بد من الثلاث وإن حصل النقاء بالأقل، وإن لم يحصل بالثلاث فإلى النقاء كما هو المنسوب إلى المشهور.
ويشهد لاعتبار الثلاث: صحيح زرارة: لا صلاة إلا بطهور ويجزيك عن الاستنجاء ثلاثة أحجار بذلك جرت السنة من رسول الله (صلى الله عليه وآله) (3).
وحسن ابن المغيرة عن أبي الحسن (عليه السلام): هل للاستنجاء حد؟ قال (عليه السلام): لا حتى ينقى ما ثمة (1).
ودعوى عدم كونه في مقام البيان من هذه الجهة لكونه مسوقا لبيان حد الاستنجاء لا لبيان ما يستنجى به، مندفعة بأن الحد في اللغة بمعنى المنع، فمقتضى اطلاق الجواب حينئذ عدم المنع من جميع الجهات.
ويمكن الاستدلال له بالنصوص (2) الواردة في المدر والخرق والكرسف والعود ونحوها، فإن المستفاد منها - لا سيما بملاحظة الشهرة والخبرين المتقدمين - أن ذكر هذه الأشياء في النصوص ليس لأجل اعتبارها بالخصوص.
فتحصل: أن الأقوى الاجتزاء بكل قالع ولو من الأصابع.
الثاني: لا يعتبر في الغسل التعدد، بل حده النقاء بلا خلاف، ويشهد له موثق يونس وحسن ابن المغيرة المتقدمان.
وأما في المسح فلا بد من الثلاث وإن حصل النقاء بالأقل، وإن لم يحصل بالثلاث فإلى النقاء كما هو المنسوب إلى المشهور.
ويشهد لاعتبار الثلاث: صحيح زرارة: لا صلاة إلا بطهور ويجزيك عن الاستنجاء ثلاثة أحجار بذلك جرت السنة من رسول الله (صلى الله عليه وآله) (3).