____________________
ويؤيده فحوى النهي (1) عن العظم والروث الذين هما طعام الجن.
ولا يجوز الاستنجاء أيضا بالعظم والروث بلا خلاف، بل اجماعا كما عن الغنية والروض وغيرهما.
ويشهد له: مضافا إلى ذلك خبر ليث المرادي عن الإمام الصادق (عليه السلام) سألته عن استنجاء الرجل بالعظم والبعر والعود، فقال (عليه السلام): أما العظم والروث فطعام الجن، وذلك مما اشترطوا على رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال: لا يصلح بشئ من ذلك (2).
وما عن مجالس الصدوق: أن النبي (صلى الله عليه وآله) نهى أن يستنجى بالروث والرمة (أي العظم البالي) (3).
وخبر دعائم الاسلام المتقدم، والتعليل في خبر ليث، لا ظهور له في الكراهة كي يوجب صرف ظهور غيره إلى الكراهة، وكذا قوله (عليه السلام) (لا يصلح) وضعف هذه النصوص منجبر بعمل الأصحاب. ومنه يظهر ضعف ما احتمله في محكي التذكرة، وجزم به في محكي الوسائل من الكراهة.
ثم إنه لو استنجى بما لا يجوز الاستنجاء به، هل يطهر المحل كما عن جماعة كثيرة منهم المصنف رحمه الله وجمع ممن تأخر عنه، أم لا كما عن الشيخ في المبسوط والمحقق في المعتبر وابن إدريس وغيرهم، أم يفصل بين الموارد؟ وجوه وأقوال.
وتنقيح القول في المقام: أنه لو كان دليل التعدي عن الأمور المنصوصة إلى غيرها هو الاجماع كان الأقوى هو القول الثاني، ولكن عرفت أن المستند هي الأخبار.
ولا يجوز الاستنجاء أيضا بالعظم والروث بلا خلاف، بل اجماعا كما عن الغنية والروض وغيرهما.
ويشهد له: مضافا إلى ذلك خبر ليث المرادي عن الإمام الصادق (عليه السلام) سألته عن استنجاء الرجل بالعظم والبعر والعود، فقال (عليه السلام): أما العظم والروث فطعام الجن، وذلك مما اشترطوا على رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال: لا يصلح بشئ من ذلك (2).
وما عن مجالس الصدوق: أن النبي (صلى الله عليه وآله) نهى أن يستنجى بالروث والرمة (أي العظم البالي) (3).
وخبر دعائم الاسلام المتقدم، والتعليل في خبر ليث، لا ظهور له في الكراهة كي يوجب صرف ظهور غيره إلى الكراهة، وكذا قوله (عليه السلام) (لا يصلح) وضعف هذه النصوص منجبر بعمل الأصحاب. ومنه يظهر ضعف ما احتمله في محكي التذكرة، وجزم به في محكي الوسائل من الكراهة.
ثم إنه لو استنجى بما لا يجوز الاستنجاء به، هل يطهر المحل كما عن جماعة كثيرة منهم المصنف رحمه الله وجمع ممن تأخر عنه، أم لا كما عن الشيخ في المبسوط والمحقق في المعتبر وابن إدريس وغيرهم، أم يفصل بين الموارد؟ وجوه وأقوال.
وتنقيح القول في المقام: أنه لو كان دليل التعدي عن الأمور المنصوصة إلى غيرها هو الاجماع كان الأقوى هو القول الثاني، ولكن عرفت أن المستند هي الأخبار.