____________________
والايراد عليه بأن اقترانه بالسنة المحتمل كون المراد منها الاستحباب يمنع من الاستدلال به، غير تام، إذ السنة في الخبر من جهة اسنادها إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) تكون ظاهرة في إرادة ما فرضه النبي (صلى الله عليه وآله) أي ما لم يثبت وجوبه بالكتاب، مع أن صدر الصحيح وهو قوله (عليه السلام): ويجزيك... أخ يدل على المختار لظهوره في أن الثلاث أقل المجزي.
ودعوى ورود القيد مورد الغالب من جهد أن النقاء لا يحصل غالبا إلا بالثلاث، مندفعة بأنه لو سلم ذلك - مع أن للمنع عنه مجالا واسعا - لا يمنع من الاستدلال، إذ لا يكون ذلك قرينة لرفع اليد عن ظهور القيد في الاحترازية.
وموثق زرارة عن الإمام الباقر (عليه السلام): سألته عن التمسح بالأحجار، فقال (عليه السلام): كان الحسين بن علي (عليه السلام) يمسح. بثلاثة أحجار (1). فإن حكاية الإمام (عليه السلام) فعل جده (عليه السلام) في جواب السائل عن التمسح بالأحجار ظاهرة في إرادة الوجوب.
ويؤيدهما النبوي: روي عن سلمان قال: نهانا رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار (2). وبمضمونه نبويان آخران.
واستدل لعدم الوجوب: باطلاق حسن ابن المغيرة وموثق يونس المتقدمين، وبخبر بريد عن أبي جعفر (عليه السلام): يجزي من الغائط المسح بالأحجار، ولا يجزي من البول إلا الماء (3). بدعوى أن قوله بالأحجار بعد امتناع حمله على العموم، يجب حمله على النجس لأنه أقرب عرفا.
ودعوى ورود القيد مورد الغالب من جهد أن النقاء لا يحصل غالبا إلا بالثلاث، مندفعة بأنه لو سلم ذلك - مع أن للمنع عنه مجالا واسعا - لا يمنع من الاستدلال، إذ لا يكون ذلك قرينة لرفع اليد عن ظهور القيد في الاحترازية.
وموثق زرارة عن الإمام الباقر (عليه السلام): سألته عن التمسح بالأحجار، فقال (عليه السلام): كان الحسين بن علي (عليه السلام) يمسح. بثلاثة أحجار (1). فإن حكاية الإمام (عليه السلام) فعل جده (عليه السلام) في جواب السائل عن التمسح بالأحجار ظاهرة في إرادة الوجوب.
ويؤيدهما النبوي: روي عن سلمان قال: نهانا رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار (2). وبمضمونه نبويان آخران.
واستدل لعدم الوجوب: باطلاق حسن ابن المغيرة وموثق يونس المتقدمين، وبخبر بريد عن أبي جعفر (عليه السلام): يجزي من الغائط المسح بالأحجار، ولا يجزي من البول إلا الماء (3). بدعوى أن قوله بالأحجار بعد امتناع حمله على العموم، يجب حمله على النجس لأنه أقرب عرفا.