____________________
وصحيح زرارة قال: كان يستنجي من البول ثلاث مرات، ومن الغائط بالمدر والخرق (1).
وصحيحه الآخر عن الإمام الباقر (عليه السلام): كان الحسين بن علي (عليه السلام) يتمسح بالكرسف ولا يغتسل (2).
وفي الجميع نظر: أما الحسن: فمضافا إلى ما ذكره الشيخ الأعظم رحمه الله بأن الظاهر من الريح الباقية هي المعلومة بتوسط استشمامها باليد ولا يكون ذلك إلا بالاستنجاء بالماء أن ما دل على اعتبار الثلاث أخص منه، فيقيد اطلاقه به، فالجمع بينهما يقتضي اعتبار كلا الأمرين. ومنه يظهر الجواب عن الموثق.
وأما خبر بريد: فالظاهر منه إرادة أجزاء الأحجار بنحو الموجبة الجزئية في مقابل البول الذي لا يجزي فيه إلا الماء. كما يشير ذلك قوله (عليه السلام) ولا يجزي من البول إلا الماء.
ومنه يظهر ما في صحيح زرارة الثاني، وأما صحيحه الأول فلم يثبت كون الحكاية من الإمام (عليه السلام) كما لا يخفى.
فتحصل من ذلك كله: أن ما عن جماعة منهم ابنا حمزة وزهرة والقاضي والمصنف رحمه الله في المختلف والمقدس الأردبيلي والسيد في المدارك من عدم اعتبار الثلاث مطلقا، ضعيف.
وأضعف منه دعوى عدم اعتبار الثلاث إذا حصل النقاء بأقل من ذلك بدعوى أن الغرض من المسح هو النقاء، فمع حصوله أي فائدة تترتب عليه، إذ يرد عليه أولا: النقض بالغسل بالماء، فإنه يزول العين بالغسلة الأولى فما فايدة الثانية.
وثانيا: بالحل، وهو أنه بعد دلالة الدليل على اعتبار الثلاث لا ترفع اليد عنه
وصحيحه الآخر عن الإمام الباقر (عليه السلام): كان الحسين بن علي (عليه السلام) يتمسح بالكرسف ولا يغتسل (2).
وفي الجميع نظر: أما الحسن: فمضافا إلى ما ذكره الشيخ الأعظم رحمه الله بأن الظاهر من الريح الباقية هي المعلومة بتوسط استشمامها باليد ولا يكون ذلك إلا بالاستنجاء بالماء أن ما دل على اعتبار الثلاث أخص منه، فيقيد اطلاقه به، فالجمع بينهما يقتضي اعتبار كلا الأمرين. ومنه يظهر الجواب عن الموثق.
وأما خبر بريد: فالظاهر منه إرادة أجزاء الأحجار بنحو الموجبة الجزئية في مقابل البول الذي لا يجزي فيه إلا الماء. كما يشير ذلك قوله (عليه السلام) ولا يجزي من البول إلا الماء.
ومنه يظهر ما في صحيح زرارة الثاني، وأما صحيحه الأول فلم يثبت كون الحكاية من الإمام (عليه السلام) كما لا يخفى.
فتحصل من ذلك كله: أن ما عن جماعة منهم ابنا حمزة وزهرة والقاضي والمصنف رحمه الله في المختلف والمقدس الأردبيلي والسيد في المدارك من عدم اعتبار الثلاث مطلقا، ضعيف.
وأضعف منه دعوى عدم اعتبار الثلاث إذا حصل النقاء بأقل من ذلك بدعوى أن الغرض من المسح هو النقاء، فمع حصوله أي فائدة تترتب عليه، إذ يرد عليه أولا: النقض بالغسل بالماء، فإنه يزول العين بالغسلة الأولى فما فايدة الثانية.
وثانيا: بالحل، وهو أنه بعد دلالة الدليل على اعتبار الثلاث لا ترفع اليد عنه