____________________
أنه لا يدرك الكتاب المكنون إلا قوم وردت في شأنهم آية التطهير، وتتصل نفوسهم باللوح المحفوظ، ويدركون ما فيه، فلا يكون التعليل مربوطا بالحكم المذكور في الصدر، ولذلك لا بد من طرحه، إذ يمكن أن يكون المراد الاستدلال على تعظيم الله للقرآن.
ومرسل حريز: كان إسماعيل بن أبي عبد الله (عليه السلام) عنده فقال (عليه السلام): يا بني اقرأ المصحف، فقال: إني لست على وضوء، فقال (عليه السلام): لا تمس الكتابة ومس الورق واقرأ (1).
وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) عمن قرأ في المصحف فقال:
إني لست على وضوء، فقال (عليه السلام): لا بأس ولا تمس الكتاب (2).
فما ذكره المقدس الأردبيلي من عدم نص صحيح صريح من الكتاب والسنة والاجماع فيه، ضعيف.
فلو وجب المس لا محالة يجب الوضوء، وما ذكره بعض المعاصرين بقوله: إن جعل المس غاية للوضوء لا يخلو من اشكال، لأن المتوقف على الوضوء جواز المس لا نفس المس، فلا يكون الأمر بالوضوء غيريا بل يكون عقليا من باب لزوم الجمع بين غرضي الشارع، فإذا وجب المس بالنذر أو بغيره لم يكن ذلك الوجوب كافيا في تشريع الوضوء لعدم كونه مقدمة له، بل هو مقدمة لجوازه، والجواز ليس من فعل المكلف، والوجوب الغيري إنما يتعلق بما هو مقدمة لفعل المكلف إذا وجب، غير سديد، إذ مطلق وجود المس وإن لم يتوقف على الوضوء، إلا أن وجود المس الذي لا مفسدة فيه ولا مبغوضية يكون متوقفا عليه، فكما أن قراءة القرآن لا تتوقف عليه،
ومرسل حريز: كان إسماعيل بن أبي عبد الله (عليه السلام) عنده فقال (عليه السلام): يا بني اقرأ المصحف، فقال: إني لست على وضوء، فقال (عليه السلام): لا تمس الكتابة ومس الورق واقرأ (1).
وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) عمن قرأ في المصحف فقال:
إني لست على وضوء، فقال (عليه السلام): لا بأس ولا تمس الكتاب (2).
فما ذكره المقدس الأردبيلي من عدم نص صحيح صريح من الكتاب والسنة والاجماع فيه، ضعيف.
فلو وجب المس لا محالة يجب الوضوء، وما ذكره بعض المعاصرين بقوله: إن جعل المس غاية للوضوء لا يخلو من اشكال، لأن المتوقف على الوضوء جواز المس لا نفس المس، فلا يكون الأمر بالوضوء غيريا بل يكون عقليا من باب لزوم الجمع بين غرضي الشارع، فإذا وجب المس بالنذر أو بغيره لم يكن ذلك الوجوب كافيا في تشريع الوضوء لعدم كونه مقدمة له، بل هو مقدمة لجوازه، والجواز ليس من فعل المكلف، والوجوب الغيري إنما يتعلق بما هو مقدمة لفعل المكلف إذا وجب، غير سديد، إذ مطلق وجود المس وإن لم يتوقف على الوضوء، إلا أن وجود المس الذي لا مفسدة فيه ولا مبغوضية يكون متوقفا عليه، فكما أن قراءة القرآن لا تتوقف عليه،