____________________
شيئا (1). وبمضمونه خبر سماعة (2).
الثالثة: النصوص المتقدمة الدالة على التفصيل بين ما لو استبرء وما إذا لم يستبرء: والحكم بالطهارة وعدم الناقضية في الأول، والنجاسة والناقضية في الثاني.
والجمع بين النصوص يقتضي تقييد الطائفتين الأوليتين بالثالثة، ولذلك يحمل ما عن محمد بن عيسى: كتب إليه رجل: هل يجب الوضوء مما خرج من الذكر بعد الاستبراء؟ فكتب: نعم على الاستحباب.
(3) ليس على المرأة استبراء لاختصاص النصوص بالرجل، فالبلل الخارج منها المشتبه محكوم بالطهارة لأصالتها، فما عن المنتهى: من أن الرجل والمرأة سواء ضعيف.
(4) إذا بال ولم يستبرأ ثم خرجت منه رطوبة مرددة بين البول والمني يحكم عليها بأنها بول لاطلاق النصوص، ودعوى عدم شمولها للمقام لأن ظاهر النصوص أن ما يحكم عليه بأنه بول لولا الاستبراء محكوم عليه بأنه من الحبائل بعد الاستبراء، مندفعة بعدم تعرض النصوص لهذه الملازمة. ولو خرجت بعد الاستبراء، فمن حيث لزوم التعدد وعدمه بناء على اعتبار التعدد في الغسل في البول وعدمه في المني تقدم الكلام فيه في مبحث النجاسات، وأما من حيث لزوم الوضوء أو الغسل، فتارة تخرج منه قبل التوضأ، وأخرى بعده. ففي الصورة الأولى: يجري استصحاب بقاء الحدث الأصغر وعدم حدوث الحدث الأكبر، ويترتب عليهما ارتفاع الحدث بالوضوء.
ودعوى جريان استصحاب كلي الحدث المعلوم اجمالا حال خروج البلل المشتبه المردد بين الأصغر والأكبر لكونه من قبيل القسم الثاني من أقسام استصحاب الكلي لتردد الحدث المعلوم بالاجمال حينئذ بين وجودين يحتمل كل منهما بعينه دون
الثالثة: النصوص المتقدمة الدالة على التفصيل بين ما لو استبرء وما إذا لم يستبرء: والحكم بالطهارة وعدم الناقضية في الأول، والنجاسة والناقضية في الثاني.
والجمع بين النصوص يقتضي تقييد الطائفتين الأوليتين بالثالثة، ولذلك يحمل ما عن محمد بن عيسى: كتب إليه رجل: هل يجب الوضوء مما خرج من الذكر بعد الاستبراء؟ فكتب: نعم على الاستحباب.
(3) ليس على المرأة استبراء لاختصاص النصوص بالرجل، فالبلل الخارج منها المشتبه محكوم بالطهارة لأصالتها، فما عن المنتهى: من أن الرجل والمرأة سواء ضعيف.
(4) إذا بال ولم يستبرأ ثم خرجت منه رطوبة مرددة بين البول والمني يحكم عليها بأنها بول لاطلاق النصوص، ودعوى عدم شمولها للمقام لأن ظاهر النصوص أن ما يحكم عليه بأنه بول لولا الاستبراء محكوم عليه بأنه من الحبائل بعد الاستبراء، مندفعة بعدم تعرض النصوص لهذه الملازمة. ولو خرجت بعد الاستبراء، فمن حيث لزوم التعدد وعدمه بناء على اعتبار التعدد في الغسل في البول وعدمه في المني تقدم الكلام فيه في مبحث النجاسات، وأما من حيث لزوم الوضوء أو الغسل، فتارة تخرج منه قبل التوضأ، وأخرى بعده. ففي الصورة الأولى: يجري استصحاب بقاء الحدث الأصغر وعدم حدوث الحدث الأكبر، ويترتب عليهما ارتفاع الحدث بالوضوء.
ودعوى جريان استصحاب كلي الحدث المعلوم اجمالا حال خروج البلل المشتبه المردد بين الأصغر والأكبر لكونه من قبيل القسم الثاني من أقسام استصحاب الكلي لتردد الحدث المعلوم بالاجمال حينئذ بين وجودين يحتمل كل منهما بعينه دون