____________________
إذا علم بخمرية ما في أحد الإنائين واضطر إلى شرب ما في أحدهما لا يوجب رفع التكليف المعلوم لعدم تعلق الاضطرار بفعل الحرام، وعليه فليس للشارع الترخيص في ارتكابهما معا لكونه ترخيصا في المخالفة القطعية، فلا محالة يكون المرخص فيه هو شرب ما في أحد الإنائين الذي به يرفع الاضطرار، وأما ما في الإناء الآخر فيجب الاجتناب عنه بمقتضى العلم الاجمالي.
ففي المقام أيضا يتعين الاقتصار على ما يرفع به الاضطرار، ولا يجوز له التخلي إلى غيره للعلم الاجمالي.
وأما الصورة الثالثة: فعن جماعة العمل بالظن، واستدل له باستصحاب بقاء التكليف المقتضي لقيام الظن مقام العلم وإلا لزم التكليف بما لا يطاق، وباطلاق بعض النصوص الشامل للمقام كالصلاة. كصحيح زرارة: يجزي التحري أبدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة (1).
ولكن يرد على الأول: أن بقاء التكليف لا يستلزم قيام الظن مقام العلم حتى في صورة الاضطرار، لأنه في الفرض يمنع الاضطرار من حكم العقل بلزوم العلم بامتثال التكليف.
وعلى الثاني: أن الظاهر من الأخذ بالأحرى إرادة الأعمال التي يعتبر فيها التوجه إلى القبلة، ولا يشمل الأعمال التي يعتبر فيها الميل عن القبلة كما لا يخفى، فإذا الأقوى كون حكم الطرف المظنون حكم سائر الأطراف.
ومما ذكرناه ظهر حكم الصورة الرابعة، وهو تعين اختيار الجهتين الأخريين للعلم بأن التوجه إليهما ليس استقبال القبلة ولا استدبارها.
وأما الصورة الرابعة: فهل يكون حكمها حكم الصورة الثانية، أم يتعين في
ففي المقام أيضا يتعين الاقتصار على ما يرفع به الاضطرار، ولا يجوز له التخلي إلى غيره للعلم الاجمالي.
وأما الصورة الثالثة: فعن جماعة العمل بالظن، واستدل له باستصحاب بقاء التكليف المقتضي لقيام الظن مقام العلم وإلا لزم التكليف بما لا يطاق، وباطلاق بعض النصوص الشامل للمقام كالصلاة. كصحيح زرارة: يجزي التحري أبدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة (1).
ولكن يرد على الأول: أن بقاء التكليف لا يستلزم قيام الظن مقام العلم حتى في صورة الاضطرار، لأنه في الفرض يمنع الاضطرار من حكم العقل بلزوم العلم بامتثال التكليف.
وعلى الثاني: أن الظاهر من الأخذ بالأحرى إرادة الأعمال التي يعتبر فيها التوجه إلى القبلة، ولا يشمل الأعمال التي يعتبر فيها الميل عن القبلة كما لا يخفى، فإذا الأقوى كون حكم الطرف المظنون حكم سائر الأطراف.
ومما ذكرناه ظهر حكم الصورة الرابعة، وهو تعين اختيار الجهتين الأخريين للعلم بأن التوجه إليهما ليس استقبال القبلة ولا استدبارها.
وأما الصورة الرابعة: فهل يكون حكمها حكم الصورة الثانية، أم يتعين في