فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ١٨٧
والدعاء عند الدخول والخروج والاستنجاء،
____________________
الآخر، وهو يمنع عن الحكم بصحة الصلاة مع ذلك الوضوء إلا أن يغتسل أيضا، مندفعة بأن استصحاب عدم الأكبر في المقام يجري ويترتب عليه عدم بقاء الكلي، وذلك لما حققناه في محله وأشرنا إليه في مبحث النجاسات في المسألة الرابعة من أن الاستصحاب في الكلي إنما يجري فيما إذا تعارض الأصل الجاري في كل من الفردين مع الأصل الجاري في الآخر، أو كان المستصحب موضوعا.
وأما إذا كان المستصحب من الأحكام والاعتبارات الشرعية، ولم يكن الأصل جاريا في الفرد المقطوع الارتفاع، فتجري أصالة عدم حدوث الفرد الآخر، ويترتب عليها عدم بقاء الكلي. وتمام الكلام في محله، وفي المقام بما أن المستصحب من الأحكام الوضعية وهو الحدث، فيترتب على أصالة عدم حدوث الأكبر عدم بقاء الحدث بعد الوضوء.
وفي الصورة الثانية أصالة عدم حدوث الأكبر تعارض أصالة عدم حدوث الأصغر؟؟؟ قطان، ولازم العلم الاجمالي تحقق أحدهما هو الاحتياط، والجمع بين الوضوء والغسل.
(و) يستحب أيضا (الدعاء عند الدخول والخروج) بما في صحيح معاوية المتقدم، أو بما اشتملت عليه ساير النصوص. ففي (1) مرسل الصدوق عن الإمام علي (عليه السلام): كان النبي (صلى الله عليه وآله) إذا دخل الخلاء يقول: الحمد لله الحافظ المؤدي، وإذا خرج مسح بطنه وقال: الحمد لله الذي أخرج عني أذاه وأبقى قوته فيا لها من نعمة لا يقدر القادرون قدرها.
(و) الدعاء بالمأثور عند (الاستنجاء) بما رواه عبد الرحمن بن كثير في حكاية وضوء أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: ثم استنجى وقال: اللهم حصن فرجي واعفه،

(1) الوسائل - باب 5 - من أبواب أحكام الخلوة حديث 6.
(١٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 ... » »»
الفهرست