____________________
(2) مصحح عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله (عليه السلام): في الرجل يبول ثم يستنجي ثم يجد بعد ذلك بللا، قال (عليه السلام): إذا بال فخرط ما بين المقعدة والأنثيين ثلاث مرات وغمز ما بينهما ثم استنجى فإن سال حتى يبلغ الساق فلا يبالي (1).
وحيث إن الضمير في (ما بينهما) راجع بحسب الظاهر إلى (الأنثيين) فالمراد من (ما بينهما) هو الذكر، فيدل هذا الخبر على مدخلية غمز الذكر في الاستبراء، وخروج البول زائدا على اعتبار الخرط من عند المقعدة إلى أصل الذكر، فإذا انضم إليه الخبر المتقدم تكون النتيجة اعتبار الثلاث في الغمز أيضا.
(3) حسن محمد بن مسلم: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): رجل بال ولم يكن معه ماء، قال (عليه السلام): يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلاث عصرات وينتر طرفه، فإن خرج بعد ذلك شئ فليس من البول ولكنه من الحبائل (2).
وحيث إن الظاهر منه كون الغاية غاية للعصر، فهو يدل على اعتبار المسح من أصل الذكر إلى طرفه ثلاثا وعصر رأسه، والخبر الأول يدل على اعتبار كون ذلك أيضا ثلاثا، فالجمع بين هذه النصوص يقتضي الحكم باعتبار تسع مسحات، وأما زائدا على ذلك بحيث يعتبر الترتيب بين المسحات بعضها مع بعض وانفصال كل مسحة عن الأخرى والموالاة بينهما أو غيرها من القيود، فلا دليل عليه، ومقتضى الأصل والاطلاقات عدم اعتبار شئ منها.
وأما النبوي المروي عن نوادر الراوندي عن الإمام الكاظم (عليه السلام):
وحيث إن الضمير في (ما بينهما) راجع بحسب الظاهر إلى (الأنثيين) فالمراد من (ما بينهما) هو الذكر، فيدل هذا الخبر على مدخلية غمز الذكر في الاستبراء، وخروج البول زائدا على اعتبار الخرط من عند المقعدة إلى أصل الذكر، فإذا انضم إليه الخبر المتقدم تكون النتيجة اعتبار الثلاث في الغمز أيضا.
(3) حسن محمد بن مسلم: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): رجل بال ولم يكن معه ماء، قال (عليه السلام): يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلاث عصرات وينتر طرفه، فإن خرج بعد ذلك شئ فليس من البول ولكنه من الحبائل (2).
وحيث إن الظاهر منه كون الغاية غاية للعصر، فهو يدل على اعتبار المسح من أصل الذكر إلى طرفه ثلاثا وعصر رأسه، والخبر الأول يدل على اعتبار كون ذلك أيضا ثلاثا، فالجمع بين هذه النصوص يقتضي الحكم باعتبار تسع مسحات، وأما زائدا على ذلك بحيث يعتبر الترتيب بين المسحات بعضها مع بعض وانفصال كل مسحة عن الأخرى والموالاة بينهما أو غيرها من القيود، فلا دليل عليه، ومقتضى الأصل والاطلاقات عدم اعتبار شئ منها.
وأما النبوي المروي عن نوادر الراوندي عن الإمام الكاظم (عليه السلام):