____________________
لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها، ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها (1).
وعن الكافي والتهذيب والفقيه مثله مرسلا عن أبي الحسن (عليه السلام) (2) وما رفعه القمي: خرج أبو حنيفة من عند أبي عبد الله (عليه السلام) وأبو الحسن موسى (عليه السلام) قائم وهو غلام فقال له أبو حنيفة: يا غلام أين يضع الغريب ببلدكم؟ فقال عليه السلام: اجتنب أفنية المساجد، وشطوط الأنهار، ومساقط الثمار، ومنازل النزال، ولا تستقبل القبلة بغائط ولا بول، وارفع ثوبك وضع حيث شئت (3).
ونحوها غيرها.
والمناقشة فيها: بعد جبر سندها بعمل الأصحاب بضعف السند في غير محلها، كما أن الايراد عليها بأن مساقها مساق الأدب، وهو يمنع من ظهورها في الوجوب، غير تام، إذ مضافا إلى أن ذلك في نفسه لا يصلح قرينة لصرف الظهور، أن المنع عن الاستدبار غير مناسب لكون الحكم أدبيا كما لا يخفى، واشتمال بعضها على بعض المكروهات وما لم يلتزم به أحد لا يوجب رفع اليد عن ما لا محذور في الأخذ بظاهره، فما عن المدارك من تقوية القول بالكراهة، ضعيف.
وظاهر هذه النصوص: حرمة الاستقبال والاستدبار في حال التخلي بمقاديم بدنه، وإن أمال عورته إلى غيرهما، إذ المنهي عنه استقبال المتخلي واستدباره، وهذان العنوانان يصدقان حتى مع إمالة العورة، فما عن بعض من أن المحرم استقبال القبلة ببول أو غائط، وأنه لو انحرف بعورته عن القبلة حين البول لم يضر الاستقبال بسائر بدنه، ضعيف.
ولو لم يستقبل المتخلي القبلة ولا استدبرها، فهل يجوز الاستقبال والاستدبار بطرف عورته فقط أو لا يجوز، أم يفصل بين الأول فلا يجوز والثاني فيجوز؟ وجوه:
وعن الكافي والتهذيب والفقيه مثله مرسلا عن أبي الحسن (عليه السلام) (2) وما رفعه القمي: خرج أبو حنيفة من عند أبي عبد الله (عليه السلام) وأبو الحسن موسى (عليه السلام) قائم وهو غلام فقال له أبو حنيفة: يا غلام أين يضع الغريب ببلدكم؟ فقال عليه السلام: اجتنب أفنية المساجد، وشطوط الأنهار، ومساقط الثمار، ومنازل النزال، ولا تستقبل القبلة بغائط ولا بول، وارفع ثوبك وضع حيث شئت (3).
ونحوها غيرها.
والمناقشة فيها: بعد جبر سندها بعمل الأصحاب بضعف السند في غير محلها، كما أن الايراد عليها بأن مساقها مساق الأدب، وهو يمنع من ظهورها في الوجوب، غير تام، إذ مضافا إلى أن ذلك في نفسه لا يصلح قرينة لصرف الظهور، أن المنع عن الاستدبار غير مناسب لكون الحكم أدبيا كما لا يخفى، واشتمال بعضها على بعض المكروهات وما لم يلتزم به أحد لا يوجب رفع اليد عن ما لا محذور في الأخذ بظاهره، فما عن المدارك من تقوية القول بالكراهة، ضعيف.
وظاهر هذه النصوص: حرمة الاستقبال والاستدبار في حال التخلي بمقاديم بدنه، وإن أمال عورته إلى غيرهما، إذ المنهي عنه استقبال المتخلي واستدباره، وهذان العنوانان يصدقان حتى مع إمالة العورة، فما عن بعض من أن المحرم استقبال القبلة ببول أو غائط، وأنه لو انحرف بعورته عن القبلة حين البول لم يضر الاستقبال بسائر بدنه، ضعيف.
ولو لم يستقبل المتخلي القبلة ولا استدبرها، فهل يجوز الاستقبال والاستدبار بطرف عورته فقط أو لا يجوز، أم يفصل بين الأول فلا يجوز والثاني فيجوز؟ وجوه: