____________________
الشبهة غير المحصورة التي لا يجب الاحتياط فيها، وعليه فلا يجب الفحص عن القبلة عند إرادة التخلي، ويرجع إلى عموم قوله (عليه السلام): كل شئ هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه (1).
وفيه: ما حققناه في محله وأشرنا إليه في هذا الشرح غير مرة من أن الشبهة غير المحصورة من حيث هي ليست من موانع تنجز التكليف، وأنه في موارد العلم الاجمالي ولو كانت أطراف الشبهة كثيرة إذا تمكن من المخالفة والموافقة القطعيتين، يكون العلم الاجمالي منجزا للتكليف، وفي المقام بما أنه يتمكن من عدم التخلي إلى شئ من الجهات، ومن التخلي إلى جميع الجهات بأن يدور ببوله إلى جميع الأطراف، فلا محالة يكون العلم منجزا، فلا يجوز التخلي إلى شئ من الأطراف.
هذا فيما لم يضطر إليه، بأن أمكن الانتظار إلى أن يحصل له العلم بالقبلة، وإلا فإن اضطر إليه، فتارة يكون الاضطرار إلى التخلي إلى جهة معينة، وأخرى يكون إلى أحد الأطراف لا بعينه.
أما الأولى: فإن كان ذلك بعد حدوث التكليف بعدم التخلي مستقبلا ومستدبرا وجب الاحتياط بعد التخلي إلى غير تلك الجهة، لأن الاضطرار الحادث بعد العلم بالتكليف لا يوجب رفع أثر العلم بالنسبة إلى ما لا يكون مضطرا إليه، وأما إن كان الاضطرار قبل حدوث التكليف أو قبل العلم به جاز التخلي إلى غير تلك الجهة أيضا، إذ العلم الحادث بعد الاضطرار لا تتعارض الأصول في أطرافه، فلا يكون منجزا.
وأما الثانية: فالأقوى لزوم الاقتصار على خصوص ما يرفع به الاضطرار لما حققناه في الأصول من أن الاضطرار إلى ارتكاب بعض غير معين من الأطراف، ما
وفيه: ما حققناه في محله وأشرنا إليه في هذا الشرح غير مرة من أن الشبهة غير المحصورة من حيث هي ليست من موانع تنجز التكليف، وأنه في موارد العلم الاجمالي ولو كانت أطراف الشبهة كثيرة إذا تمكن من المخالفة والموافقة القطعيتين، يكون العلم الاجمالي منجزا للتكليف، وفي المقام بما أنه يتمكن من عدم التخلي إلى شئ من الجهات، ومن التخلي إلى جميع الجهات بأن يدور ببوله إلى جميع الأطراف، فلا محالة يكون العلم منجزا، فلا يجوز التخلي إلى شئ من الأطراف.
هذا فيما لم يضطر إليه، بأن أمكن الانتظار إلى أن يحصل له العلم بالقبلة، وإلا فإن اضطر إليه، فتارة يكون الاضطرار إلى التخلي إلى جهة معينة، وأخرى يكون إلى أحد الأطراف لا بعينه.
أما الأولى: فإن كان ذلك بعد حدوث التكليف بعدم التخلي مستقبلا ومستدبرا وجب الاحتياط بعد التخلي إلى غير تلك الجهة، لأن الاضطرار الحادث بعد العلم بالتكليف لا يوجب رفع أثر العلم بالنسبة إلى ما لا يكون مضطرا إليه، وأما إن كان الاضطرار قبل حدوث التكليف أو قبل العلم به جاز التخلي إلى غير تلك الجهة أيضا، إذ العلم الحادث بعد الاضطرار لا تتعارض الأصول في أطرافه، فلا يكون منجزا.
وأما الثانية: فالأقوى لزوم الاقتصار على خصوص ما يرفع به الاضطرار لما حققناه في الأصول من أن الاضطرار إلى ارتكاب بعض غير معين من الأطراف، ما