____________________
أقواها الأخير، ويشهد لعدم جواز الأول مرفوع القمي المتقدم، وما في حديث المناهي:
نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن استقبال القبلة ببول أو غائط (1).
وامتناع ذلك عادة بالنسبة إلى الغائط في الجالس الذي هو الغالب لا يوجب حمل الاستقبال به وبالبول على الاستقبال بالفرج حال البول والغائط، إذ اشتمال الدليل على بيان حكم فرد نادر لا محذور فيه، وليس نظير حمل المطلق على الفرد النادر، ولجواز الثاني الأصل بعد عدم الدليل على حرمته.
ويستوي (في) هذا الحكم (الصحارى والبنيان) وفي الجواهر كما هو خيرة المبسوط والخلاف والسرائر والمعتبر والنافع والمنتهى والارشاد والقواعد وجامع المقاصد وغيرها: بل هو المشهور نقلا وتحصيلا، بل في الخلاف وعن الغنية: دعوى الاجماع عليه، وعن ابن الجنيد والمفيد وسلار: القول بعدم الحرمة في الثاني.
والأول أقوى لاطلاق الأدلة، واستدل للثاني بصحيح محمد بن إسماعيل:
دخلت على أبي الحسن الرضا (عليه السلام) وفي منزله كنيف مستقبل القبلة وسمعته يقول: من بال حذاء القبلة ثم ذكر فانحرف عنها اجلالا للقبلة وتعظيما لها لم يقم من مقعده ذلك حتى يغفر له (2).
وفيه: أن غاية ما يدل عليه الخبر عدم وجوب تغير ما بنى مستقبل القبلة، ولا يدل على جواز الاستقبال في حال التخلي، بل ذيله يدل على عدم الجواز.
نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن استقبال القبلة ببول أو غائط (1).
وامتناع ذلك عادة بالنسبة إلى الغائط في الجالس الذي هو الغالب لا يوجب حمل الاستقبال به وبالبول على الاستقبال بالفرج حال البول والغائط، إذ اشتمال الدليل على بيان حكم فرد نادر لا محذور فيه، وليس نظير حمل المطلق على الفرد النادر، ولجواز الثاني الأصل بعد عدم الدليل على حرمته.
ويستوي (في) هذا الحكم (الصحارى والبنيان) وفي الجواهر كما هو خيرة المبسوط والخلاف والسرائر والمعتبر والنافع والمنتهى والارشاد والقواعد وجامع المقاصد وغيرها: بل هو المشهور نقلا وتحصيلا، بل في الخلاف وعن الغنية: دعوى الاجماع عليه، وعن ابن الجنيد والمفيد وسلار: القول بعدم الحرمة في الثاني.
والأول أقوى لاطلاق الأدلة، واستدل للثاني بصحيح محمد بن إسماعيل:
دخلت على أبي الحسن الرضا (عليه السلام) وفي منزله كنيف مستقبل القبلة وسمعته يقول: من بال حذاء القبلة ثم ذكر فانحرف عنها اجلالا للقبلة وتعظيما لها لم يقم من مقعده ذلك حتى يغفر له (2).
وفيه: أن غاية ما يدل عليه الخبر عدم وجوب تغير ما بنى مستقبل القبلة، ولا يدل على جواز الاستقبال في حال التخلي، بل ذيله يدل على عدم الجواز.