____________________
قلت: وإن لم أتوضأ؟ قال: لا بأس (1).
ويستحب أيضا عقيب الودي لصحيح ابن سنان عن الإمام الصادق (عليه السلام): ثلاث تخرج من الإحليل: وهو المني وفيه الغسل، والودي فمنه الوضوء لأنه يخرج من دريرة البول... الخ (2) المحمول على الاستحباب جمعا بينه وبين مصحح زرارة المتقدم.
وبعد القئ والرعاف لصحيح الحذاء عن الإمام الصادق (عليه السلام):
الرعاف والقئ والتخليل يسيل الدم إذا استكرهت شيئا تنقض الوضوء، وإن لم تستكره لم تنقض الوضوء (3) المحمول على الاستحباب بقرينة. خبر أبي هلال سألت أبا عبد الله (عليه السلام): أينقض الرعاف والقئ ونتف الإبط الوضوء؟ فقال: وما تصنع بهذا، هذا قول المغيرة بن سعيد، لعن الله المغيرة، يجزيك من الرعاف والقئ أن تغسله ولا تعيد الوضوء (4).
وخبر أبي بصير: سألته عن الرعاف والحجامة وكل دم سائل، فقال (عليه السلام): ليس في هذا وضوء وإنما الوضوء من طرفيك (5):
وبذلك ظهر استحبابه بعد التخليل إذا أدمى.
وكذا يستحب الوضوء عقيب التقبيل بشهوة ومس الفرج لصحيح أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام): إذا قبل الرجل المرأة من شهوة أو مس فرجها أعاد
ويستحب أيضا عقيب الودي لصحيح ابن سنان عن الإمام الصادق (عليه السلام): ثلاث تخرج من الإحليل: وهو المني وفيه الغسل، والودي فمنه الوضوء لأنه يخرج من دريرة البول... الخ (2) المحمول على الاستحباب جمعا بينه وبين مصحح زرارة المتقدم.
وبعد القئ والرعاف لصحيح الحذاء عن الإمام الصادق (عليه السلام):
الرعاف والقئ والتخليل يسيل الدم إذا استكرهت شيئا تنقض الوضوء، وإن لم تستكره لم تنقض الوضوء (3) المحمول على الاستحباب بقرينة. خبر أبي هلال سألت أبا عبد الله (عليه السلام): أينقض الرعاف والقئ ونتف الإبط الوضوء؟ فقال: وما تصنع بهذا، هذا قول المغيرة بن سعيد، لعن الله المغيرة، يجزيك من الرعاف والقئ أن تغسله ولا تعيد الوضوء (4).
وخبر أبي بصير: سألته عن الرعاف والحجامة وكل دم سائل، فقال (عليه السلام): ليس في هذا وضوء وإنما الوضوء من طرفيك (5):
وبذلك ظهر استحبابه بعد التخليل إذا أدمى.
وكذا يستحب الوضوء عقيب التقبيل بشهوة ومس الفرج لصحيح أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام): إذا قبل الرجل المرأة من شهوة أو مس فرجها أعاد