وردها في الدروس بالندرة (1). وأجاب في المختلف بمنع صحة السند (2). والسند لا بأس به، إذ ليس فيه من يشتبه أمره سوى «أبي إسحاق» وهو مشترك بين جماعة والمشهور هو إبراهيم بن هاشم وتساعده الطبقة أيضا، فهو إما صحيح أو حسن كالصحيح، والدلالة ظاهرة وأصل اللزوم مؤيد، وذلك لأ نه كان ثابتا في الثلاثة فيستصحب.
ولكن شذوذ الرواية وغرابة اختصاص الأمة بهذا الحكم ولزوم الضرر على البائع بطول المدة، يمنع من الأخذ بظاهرها، فالعمل على المشهور.
وحملها على بيان منتهى الصبر طريق الجمع وذلك بأن يكون للصبر غايتان وجوب وجواز. أما الوجوب فالثلاثة. وأما الجواز فهي الثلاثون.
فيصير منتهى الصبر في كل بيع ثلاثين فيما يمكن بقاؤه ثلاثين فما فوق، والفرق بينه وبين حمل الشيخ (رحمه الله)، ان الشيخ قد خصه بالأمة (3) وجعلناه في كل مبيع والجارية مثال، فإن جعلنا التراخي في هذا الخيار على وفق القاعدة فلا كلام، وإلا كان المثبت له الدليل.
ومبدأ المدة هنا لا من حين العقد. فلو جعلنا الإجازة ناقلة في الفضولي كانت البدءة لا من حين الإجازة ولا من حين الملك كما ذهب إليه بعضهم (4) بل من حين التفرق كما يظهر من كلام الشيخين والسيدين والقاضي والديلمي والحلي والعلامة في المختلف والتحرير (5) لدلالة الأخبار وفتوى الأصحاب على لزوم البيع في تمام المدة، ولو كانت من حين العقد أو الملك لاشتملت على خيار المجلس، فينتفي اللزوم في المجموع بل الجميع في بعض الصور كما إذا استمر المجلس ثلاثة أيام.