وعلى أي تقدير فالنماء في الثلاثة وبعدها قبل الفسخ للمشتري كنماء الثمن حيث يكونان عينين.
ولا يسقط بإحضار الثمن بعدها خلافا للعلامة في التذكرة والقواعد (1) مستندا إلى زوال المقتضي لثبوته وهو الضرر، ووفاقا لمحتمل الدروس (2) للأصل، وزوال العلة لا ينفي البقاء، لجواز أن يستند إلى علة اخرى ولا أقل من الشك فيستصحب.
وربما قيل: إنه ظاهر الأكثر حيث إنهم ذكروا أن له الخيار ولم يتعرضوا للإحضار وعدمه ولكن الإطلاق مسوق لأمر آخر فلا دلالة فيه (3).
ولا يسقط أيضا بالمطالبة به بعدها كما في التذكرة والقواعد وكنز الفوائد والمسالك والشرح (4) تمسكا بالأصل مع فقد المسقط شرعا، خلافا لظاهر المشايخ والديلمي والحلي (5) حيث خيروا البائع بين الفسخ والمطالبة بالثمن وقابلوا بينهما، وله وجه، فإن المطالبة بالثمن قرينة الإمضاء. وعلى القول بالفورية يتجه القول بالسقوط لاستلزامه التأخير إلا أن يدعى عدم إخلال مثل ذلك بها لأن المراد بها العرفية، أو يفرض في مقام لا يعلم بالخيار. وقلنا: إن ذلك عذر لا يسقط به الخيار بناء على الفورية.
والظاهر أن ذلك في كلام الجماعة كفاية عن الالتزام.
وهل هذا الخيار على الفور أو التراخي؟ وجهان.
ذهب إلى الثاني منهما الشهيد في قواعده والعلامة في ظاهر التذكرة والعلامة الطباطبائي في مصابيحه (6) مستدلين بإطلاق ما دل على الخيار فإنه يتناول الأزمنة فلا يتقيد إلا بدليل، ولأنه حق ثبت للبائع والأصل بقاؤه.