وقال ابن إدريس: هذا مما يغلط به بعض الفقهاء فيوجبون الأرش بين القيمتين (1) وكأنه عنى المفيد في المقنعة حيث قال: يقوم الشيء صحيحا ويقوم معيبا ويرجع على البائع بقدر ما بين الثمنين (2).
ونحوه ما في النهاية وما حكي عن والد الصدوق (3) وهم قد تبعوا في ذلك ظواهر النص، كصحيحة محمد بن مسلم وغيرها (4) والنص وكلامهم منزل على الغالب من شراء الشيء بقيمته، كتخصيصهم الأرش بالمشتري، مع أنه قد يكون للبائع كأن يفسخ بخياره بعد تعيبه في يد المشتري عيبا مضمونا، فإن البائع حينئذ لا يأخذ من الثمن بل يأخذ تفاوت ما بين القيمتين وإلا فكيف يخفى مثل ذلك على هؤلاء المشائخ العظام.
وقد يحمل كلامهم على نحو من الحذف والتقدير اتكالا على وضوح المراد.
ثم إن تقويمه في الحالين ليس المدار فيه على القيمة حال العقد، ولا على أقل الأمرين من حال العقد وحال التملك، بل المدار على حال التملك، ويختلف الحال في مثل السلم والصرف - مما شرط الملك فيه القبض - والإجازة في الفضولي بناء على النقل وذلك فإن وقت استحقاق الأرش وقت الدخول في الملك، وكل من قال بأن المدار على وقت العقد أراد ذلك جريا على الغالب كالمصنف في الحواشي والشارح في المسالك والمحقق الثاني والمقدس الأردبيلي (5) وغيرهم.
وقيل: إن المدار على حين القبض، والمراد به غير ما هو شرط في الملك، وهو خيرة الشيخ على ما نقله عنه في التحرير (6)، لأ نه يوم دخول المبيع في ضمانه وحين استقرار الملك إذ المبيع (7) في معرض الانفساخ لو حصل التلف.
وفيه: أنه لا دخل لذلك في اعتبار القيمة حينئذ.