هما، وليس في شيء منهما ما يدل على ثبوت الأرش قبل التصرف لا مستقلا ولا مع الرد. فليس المستند إلا الإجماع محصله ومنقوله، كما عرفت.
فإن قلت: يلزم على ذلك الجمود على مورد الإجماع - من خصوص البيع وخصوص المشتري - ولا تقولون به.
قلنا: أما بالنسبة إلى الثمن فالظاهر انعقاد الإجماع عليه كالمثمن مع تساويهما في أغلب الأحكام، مع أن المناط منقح لاتحاد الطريق، وأما بالنسبة إلى العقود الاخر فلا يبعد دعوى الإجماع في ذلك أيضا وتنقيح المناط ولكنه لا يخلو من إشكال.
ثم إن اعتبار الأرش فيما لو كان العيب منقصا للقيمة لا إشكال فيه. أما لو كان قيمة المعيب مساوية لقيمة السالم أو أزيد - كما في المجبوب والخصي فمحل كلام.
قال في جامع المقاصد: وفي أخذ الأرش بهما إشكال منشؤه عدم الاطلاع على قدر نقص القيمة (1).
واستشكله أيضا في التذكرة وحواشي المصنف باعتبار عدم تحقق النقص في المالية (2).
واحتمل في الدروس والمسالك سقوط الأرش وبقاء الرد قال: ويشكل مع حصول مانع من الرد كحدوث عيب أو تصرف، فإن الصبر على العيب ضرر والرد إضرار (3).
وقال في مجمع البرهان: ينبغي التأمل في الدليل الموجب للرد والأرش فإن كان بحيث يشمل العيب الذي تزيد به القيمة لزم ذلك، وإلا فما ذكر من سقوط الأرش جيد، ثم تنظر في دليل جواز الرد كذلك، فإن شمله وإلا فلا، فحينئذ بالحقيقة ليس بعيب (4) انتهى.