أحدهما كان له الفسخ فيه في وجه دون الآخر، لتعدد العقد في الحقيقة وإن اتحد بحسب الصورة، وليس للبائع الخيار بسبب التبعيض، ويجوز للمشتري الفسخ فيهما معا في وجه آخر.
أما لو اتحد الثمن لم يكن له إلا الفسخ في الجميع سواء اتحدت العين أم تعددت مع اتحاد البائع والمشتري، أما مع تعددهما أو تعدد أحدهما مع تعدد العين ووحدتها، فكلام يأتي في خيار العيب.
* * *