مرئي الكل ولا البعض ولا موصوف ليرجع فيه إلى الوصف، ولا اطمئنان بالمعرفة في الآخرة (1) إذ قد يفقد أو يحجب وهذا كله في المثلي.
وأما القيمي فلا يجري فيه مثل ذلك، لعدم دلالة بعض على بعض، ومنه ما لو نسج بعض الثوب فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأول.
وقد صرح بالبطلان فيه جماعة من الأصحاب (2) وعللوه بأن بعضه بيع عين حاضرة وبعضه في الذمة مجهول (3).
وعلى كل حال ففي مقام يثبت الخيار ليس له الاقتصار على فسخ ما لم يره، للزوم الضرر بتبعيض الصفقة على الآخر ولنقل الإجماع فيه.
وقد يستدل عليه بخبر جميل (4) إن جعل اسم الإشارة مشارا به إلى تمام الضيعة.
* * *