باعه بوصف المشتري وحينئذ فيكون الجواب عاما بالنسبة إليهما، وهو بعيد كل البعد عن سياق الخبر، ومع تسليمه فيكون الجواب عاما محل إشكال (1).
واستدل أيضا بحديث الضرر والضرار (2) وبانحلال ذلك إلى شبه الشرط أو الشطر فيكون من باب خيار الشرط (3).
وأما صحيحة زيد الشحام قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اشترى سهام القصابين من قبل أن يخرج السهم فقال: لا تشتر شيئا حتى تعلم أين يخرج السهم فإن اشترى شيئا فهو بالخيار إذا خرج (4). فليست مما نحن فيه. وإن استدل بها في المقام (5). والقول بالبطلان في ذلك باعتبار عدم بقاء محل المعاملة فيكون البيع باطلا، لا وجه له.
وسر الاشتباه عدم الفرق بين الوصف المعين للكليات ووصف المعين من الشخصيات وبين الوصف الذاتي والعرضي.
مع أنه أقصى ما هناك أنه من باب تعارض الإشارة والوصف، والإشارة أقوى، وليس هو من باب العيب مطلقا حتى يثبت فيه الأرش خلافا لابن إدريس (رحمه الله) (6) لأن الأرش على خلاف القاعدة كما سيجيء في مقامه، فلنقتصر فيه على مورد الدليل إلا إذا دخل في قسم العيوب.
قال المصنف (رحمه الله): (زاد في طرف البائع أو نقص في طرف المشتري) بالنسبة إلى كل من المثمن والثمن.
ففي طرف الزيادة المعتبرة في المبيع يتخير البائع، وفي طرف نقصانه نقصا معتبرا يتخير المشتري، وفي طرف النقصان للثمن يتخير البائع، وفي طرف زيادته