وأما الحلبي فقد نص على التفصيل وجعل التمكين ناقلا للضمان مطلقا (1) كالقبض فلا يصح حمله على التفصيل في الثلاثة، ولا جعله قولا آخر في المسألة، فإنه موافق للمفيد (رحمه الله) في كلتا المسألتين (2).
ولو اختص التلف ببعض المبيع أو عدم القبض ببعض التالف في غير المقبوض من البائع كان كالجميع على الخلاف، بخلاف المقبوض فمن المبتاع، لانتقال ضمانه إليه بالقبض.
وبهذا ينقدح إشكال آخر في كلامهم، فإنه إن اريد به الجميع لم يتبين حكم البعض الغير المقبوض، أو ما يعمه والبعض - لصدق تلف الكل بتلف الجزء - اطرد في المقبوض.
ويمكن الذب باختيار كل منهما تعويلا على مناط الحكم والحمل على غير المقبوض كلا أو بعضا، فإن البعض مبيع في الكل.
* * *