وباختصاص الضمان به لو اشترك الخياران، فكيف إذا اختص بغيره، وبين القاعدتين عموم من وجه، والثانية مؤيدة بالأصل.
وضعفه ظاهر فإنه - مع اختصاصه بالتالف في زمن الخيار فقط، أما لو سقط الخيار بمسقط فلا يتمشى فيه - مردود باختصاص ما ذكر من القاعدة بالمقبوض كما هو المعلوم من مذهب الأصحاب، وأما غيره فمن البائع مطلقا.
وأما لو تلف في الثلاثة فالمشهور أنه كذلك لذلك وفي الدروس: أنه مذهب الأكثر (1) وفي الرياض استقر عليه مذهب المتأخرين كافة (2) وذهب إليه الشيخ والقاضي وابن إدريس والمحقق والعلامة وولده والآبي والشهيدان والكركي والصيمري (3) وغيرهم. وحكى في الخلاف عليه الوفاق (4) وهو المعتمد، للإجماع المنقول، ولما دل على عموم الضمان على البائع مع عدم الإقباض، مضافا إلى رواية عقبة بن خالد (5) في خصوص الباب المجبورة بالشهرة المحصلة والمنقولة.
وقيل: بل هو من ضمان المبتاع وهو قول المفيد والسيد والديلمي (6) والحلبيين (7) للإجماع كما في الانتصار والغنية (8) ولاستقرار ملك المشتري في الثلاثة وكون التأخير لمصلحته وكون التلف منه. ويضعف بمنع الإجماع، ومعارضته بمثله، وعدم انتهاض التعليل لتخصيص الأصل المنصوص المجمع عليه.
وعزى في التذكرة هذا القول إلى الشيخ (رحمه الله) (9) وفي المهذب البارع الأول إلى الديلمي (10) وهو خلاف المعلوم منهما والمنقول عنهما.