____________________
الحلول، وعدمه فيكون الضمان من البائع (1).
ويشكل بأن العرض على المشتري لا يقوم مقام القبض، إلا أن يمتنع المشتري من القبض، ولا يرضى البائع ببقائه في يده بعد تعيينه، وحينئذ فلا فرق بين التلف في الثلاثة وبعدها في كون الضمان من المشتري، بل لا تبقى صورة هذه المسألة.
قوله: (ولو اشترى ما يفسد ليومه فالخيار فيه إلى الليل).
في هذه العبارة كلامان:
الأول: أن مؤداها غير المراد منها، إذ المراد: أن ما يفسد بالمبيت كالفاكهة والطعام واللبن ونحوها يلزم البيع فيه يوما، وعند انقضائه يثبت الخيار للبائع.
والظاهر أن المستفاد من العبارة: ثبوت الخيار في اليوم وبقاؤه إلى الليل، لأن (إلى) لما كانت هنا لانتهاء الغاية وجب أن يكون ابتداء، ولما لم يذكر في العبارة شيئا بخصوصه، وجب الحمل على زمان وقوع العقد، لانتفاء ما يتبادر إليه الذهن سواه، والظاهر فساد هذا المعنى.
الثاني: أن ظاهر قوله: (ما يفسد ليومه) يقتضي أن يكون الفساد في اليوم، والمنصوص عليه إنما هو ما يفسد بمضي اليوم، إما ما يفسد في اليوم بأن يبقى نصف يوم ثم يفسد أو أقل أو أكثر، ففيه وجهان:
أحدهما: أن يتقدر لزوم البيع بمقدار بقائه، ثم يثبت الخيار.
والثاني: أن يتقدر ليوم حملا له بالمنصوص، واختار في الدروس (2) الثاني، وهو قوي، دفعا للضرر. ولو كان مما يصبر يومين، فقد احتمل في التذكرة التربص به إلى الليل (3)، والصبر به إلى حين خوف الفوات أقوى.
ويشكل بأن العرض على المشتري لا يقوم مقام القبض، إلا أن يمتنع المشتري من القبض، ولا يرضى البائع ببقائه في يده بعد تعيينه، وحينئذ فلا فرق بين التلف في الثلاثة وبعدها في كون الضمان من المشتري، بل لا تبقى صورة هذه المسألة.
قوله: (ولو اشترى ما يفسد ليومه فالخيار فيه إلى الليل).
في هذه العبارة كلامان:
الأول: أن مؤداها غير المراد منها، إذ المراد: أن ما يفسد بالمبيت كالفاكهة والطعام واللبن ونحوها يلزم البيع فيه يوما، وعند انقضائه يثبت الخيار للبائع.
والظاهر أن المستفاد من العبارة: ثبوت الخيار في اليوم وبقاؤه إلى الليل، لأن (إلى) لما كانت هنا لانتهاء الغاية وجب أن يكون ابتداء، ولما لم يذكر في العبارة شيئا بخصوصه، وجب الحمل على زمان وقوع العقد، لانتفاء ما يتبادر إليه الذهن سواه، والظاهر فساد هذا المعنى.
الثاني: أن ظاهر قوله: (ما يفسد ليومه) يقتضي أن يكون الفساد في اليوم، والمنصوص عليه إنما هو ما يفسد بمضي اليوم، إما ما يفسد في اليوم بأن يبقى نصف يوم ثم يفسد أو أقل أو أكثر، ففيه وجهان:
أحدهما: أن يتقدر لزوم البيع بمقدار بقائه، ثم يثبت الخيار.
والثاني: أن يتقدر ليوم حملا له بالمنصوص، واختار في الدروس (2) الثاني، وهو قوي، دفعا للضرر. ولو كان مما يصبر يومين، فقد احتمل في التذكرة التربص به إلى الليل (3)، والصبر به إلى حين خوف الفوات أقوى.