المشهود عليه ربع ما رجع عنه، ويحتمل أن لا يضمن الثالث والرابع أكثر من خمسين خمسين لأن المائتين التي رجعا عنها قد بقي بها شاهدان.
ه: لو ظهر فسق الشاهدين بعد قطع أو قتل بشهادتهما أو كفرهما لم يضمنا وضمن الحاكم في بيت المال لأنه وكيل عن المسلمين وخطأ الوكيل في حق موكله عليه وسواء تولاه الحاكم أو أمر بالاستيفاء الولي أو غيره، ولو باشر الولي بعد الحكم وقبل أن يأذن له الحاكم ضمن الدية وكذا قبل الحكم، ولو كانت الشهادة بمال استعيدت العين إن كانت باقية وضمن المشهود له إن كانت تالفة، ولو كان معسرا أنظر، وقيل: يضمن الحاكم ويرجع به على المحكوم له إذا أيسر.
و: لو حكم فقامت بينة بالجرح مطلقا لم ينقض الحكم لاحتمال تجدده بعد الحكم، ولو ثبت متقدما على الشهادة نقض ولو كان بعد الشهادة وقبل الحكم لم ينقض.
ز: لو شهدا ولم يحكم فماتا حكم وكذا لو شهدا ثم زكيا بعد الموت، ولو شهدا ثم فسقا قبل الحكم حكم لأن المعتبر بالعدالة وقت الإقامة، أما لو كان حقا لله لم يحكم والأقرب في حد القذف والقصاص الحكم بخلاف القطع في السرقة.
ح: لو شهدا لمن يرثانه فمات قبل الحكم فانتقل المشهود به إليهما أو بعضه لم يحكم لهما ولا لشركائهما في الميراث بشهادتهما.
ط: لو ثبت أنهم شهدوا بالزور نقض الحكم واستعاد المال فإن تعذر غرم الشهود، ولو كان قتلا فالقصاص على الشهود وكان حكمهم حكم الشهود إذا اعترفوا بالعمد، ولو باشر الولي القصاص واعترف بالتزوير لم يضمن الشهود وكان القصاص عليه.
ي: لو اعترف الحاكم بخطاه في الحكم فإن كان بعد العزل غرم في ماله وإن كان قبله استعيدت العين إن كانت قائمة على إشكال وإلا ضمن في بيت المال، ولو قال:
تعمدت، فالضمان عليه يقتص منه أو يؤخذ المال من خاصه.
يا: لو ثبت الحكم بشهادة الفرع ثم رجع فإن كذبه شاهد الأصل في الرجوع فالأقرب عدم الضمان ولو صدقه أو جهل حاله ضمن، فلو شهد اثنان على اثنين ثم رجعا