ضمن كل النصف ويقتص منهما لو تعمدا، ولو رجع أحدهما ضمن نصيبه، ولو رجعا معا عن الشهادة على أحد الأصلين احتمل إلحاقهما برجوع شاهدي الأصل وبرجوع أحدهما، ولو رجع أحدهما عن الشهادة على أحد الأصلين والآخر عن الشهادة على الآخر ضمنا الجميع، ولو رجع أحدهما عن الشهادة على أحد الأصلين احتمل تضمين النصف، ولو شهد على كل شاهد اثنان ورجع الجميع ضمن كل الربع ويقتص منهم لو اعترفوا في القتل بالعمد، ولو رجع بعضهم فعليه الربع.
يب: لو رجع شاهد الأصل بعد الحكم بشهادة الفرع ضمنا ولو رجع أحدهما ضمن ما أتلف بشهادته ولو كذبا شهود الفرع لم يلتفت إلى تكذيبهما ولم يغرما شيئا لاحتمال كذب شهود الفرع.
يج: لو رجع الشاهدان بعد الحكم بشهادتهما فأقام المدعي الشاهدين غيرهما ففي الضمان إشكال وكذا لو شهد الفرعان ثم رجعا بعد الحكم ثم حضر شاهد الأصل فشهد ففي تضمين شاهدي الفرع إشكال.
يد: لو كذبا الحاكم المعزول بعد أن حكم بشهادتهما في الشهادة عنده فالأقرب أنهما لا يضمنان وفي تضمين الحاكم حينئذ إشكال، ولو أقام الحاكم شاهدين على أنهما شهدا عنده فالأقرب أنهما يضمنان ولو كذباه قبل عزله لم يلتفت إلى تكذيبهما والأقرب أنهما يضمنان.
يه: لو حكم على بيع بشهادة اثنين ثم شهد بأن أحدهما شريك المشتري لم ينقض حكمه ولم يقبل شهادته.
يو: لو شهدا بولاية كوصية إليه أو وكالة ثم رجعا ضمنا الأجرة للموكل أو الوارث إن أخذها أحدهما منهما أو استحقها لهما إن لم يأخذها الوكيل أو الوصي، وهل للوكيل أو الوصي المطالبة للموكل أو الورثة بالأجرة؟ إشكال. فإن أوجبناه كان للموكل والوارث الرجوع على الشاهدين.
يز: لو شهدا بالمنافع كالإجارة ضمناها كما يضمنان الأعيان فإن كان المدعي المؤجر ضمنا للمستأجر التفاوت بين أجرة المثل والمسمى وإن كان المستأجر ضمنا