للمؤجر التفاوت أيضا، ولو تعذر استيفاء الأجرة ضمناها وكذا لو شهدا بالبيع وتعذر استيفاء الثمن، ولو كان الثمن أقل من القيمة ضمنا التفاوت للمالك.
يح: لو رجع المعرفان بعد الحكم غرما ما شهد به الشاهدان وفي تضمينهما الجميع أو النصف نظر ولو أنكر التعريف لم يضمنا.
يط: لو شهدا أنه أعتق عبده وقيمته مائتان على مائة ضمنها آخر ثم رجعا بعد الحكم رجع كل من المولى والضامن عليهما بمائة.
ك: لو شهدا بنكاح امرأة على صداق معين وشهد آخران بالدخول ثم رجعوا أجمع بعد الحكم احتمل وجوب الضمان أجمع على شاهدي النكاح لأنهما ألزماه المسمى ووجوب النصف عليهما والنصف على شاهدي الدخول لأن شاهدي النكاح أوجباه وشاهدي الدخول قرراه فيقسم أرباعا، فلو شهد اثنان حينئذ بالطلاق ثم رجعا لم يلزمهما شئ لأنهما لم يتلفا عليه شيئا يدعيه ولا أوجبا عليه ما ليس بواجب.
كا: إذا زاد الشاهد في شهادته أو نقص قبل الحكم بين يدي الحاكم احتمل رد شهادته أما الأولى فللرجوع وأما الثانية فلعدم التثبت كأن يشهد بمائة ثم يقول: بل هي مائة وخمسون أو سبعون، وكذا لو شهد بمائة ثم قال: قضاه خمسين، احتمل الرد، أما لو قال: أدانه مائة، ثم قال: قضاه خمسين، فإنه يقبل شهادته في الباقي قطعا.
كب: لو رجعا في الشهادة على الميت بعد اليمين ففي إلزامهما بالجميع نظر.
كج: لو رجعا عن تاريخ البيع بأن شهدا بالبيع منذ سنة ثم قالا: بل منذ شهر، احتمل تضمين العين لأن البيع السابق مغاير اللاحق فلا يقبل قولهما في اللاحق وقد رجعا عن السابق وحينئذ يضمنان الأجرة من حين الشهادة الأولى إلى الثانية واحتمل أن يضمنا المنافع خاصة لأن الرجوع في التاريخ ليس رجوعا عن الأصل، وعلى هذا الاحتمال لو شهد اثنان بالشراء من البائع لآخر منذ شهرين مثلا ضمنا له العين قطعا والمنافع للبائع من التاريخ الأول إلى تاريخ الشراء الثاني وللثاني منه إلى تاريخ الرجوع، فلو رجع الأخيران فإن قلنا: يضمن الأولان العين على تقدير عدم الشهادة الثانية، ضمن الأولان للثاني والأخيران للبائع، وإن قلنا: بعدم الضمان، ضمن الأولان للثاني