وتلف المحكوم به لم ينقض الحكم وكان الضمان على الشهود، ولو رجعا بعد الحكم وقبل الاستيفاء فإن كان حدا لله نقض الحكم للشبهة الموجبة للسقوط وكذا لو كان للآدمي كحد القذف أو مشتركا كحد السرقة، وفي نقض الحكم لما عدا ذلك من الحقوق تردد. أما لو حكم وسلم فرجعوا والعين قائمة فالأصح أنه لا ينقض ولا تستعاد العين وفي النهاية ترد على صاحبها، والأول أظهر.
الخامسة: المشهود به إن كان قتلا أو جرحا فاستوفي ثم رجعوا فإن قالوا: تعمدنا، اقتص منهم، وإن قالوا: أخطأنا، كان عليهم الدية، وإن قال بعضهم: تعمدنا، وبعض: أخطأنا، فعلى المقر بالعمد القصاص وعلى المقر بالخطا نصيبه من الدية، ولولي الدم قتل المقرين بالعمد أجمع ورد الفاضل عن دية صاحبه وله قتل البعض ويرد الباقون قدر جنايتهم.
ولو قال أحد شهود الزنى بعد رجم المشهود عليه: تعمدت، فإن صدقه الباقون كان لأولياء الدم قتل الجميع ويردون ما فضل عن دية المرجوم، وإن شاءوا قتلوا واحدا ويرد الباقون تكملة ديته بالحصص بعد وضع نصيب المقتول، وإن شاءوا قتلوا أكثر من واحد ويرد الأولياء ما فضل من دية صاحبهم وأكمل الباقون من الشهود ما يعوز بعد نصيب المقتولين. أما لو لم يصدقه الباقون لم يمض إقراره إلا على نفسه فحسب، وقال في النهاية: يقتل ويرد عليه الباقون ثلاثة أرباع الدية، ولا وجه له. ولو شهدا بالعتق فحكم ثم رجعا ضمنا القيمة تعمدا أو خطأ لأنهما أتلفاه بشهادتهما.
السادسة: إذا ثبت أنهم شهدوا بالزور نقض الحكم واستعيد المال، فإن تعذر غرم الشهود، ولو كان قتلا ثبت عليهم القصاص وكان حكمهم حكم الشهود إذا أقروا بالعمد، ولو باشر الولي القصاص واعترف بالتزوير لم يضمن الشهود وكان القصاص على الولي.
السابعة: إذا شهدا بالطلاق ثم رجعا فإن كان بعد الدخول لم يضمنا، وإن كان قبل الدخول ضمنا نصف المهر المسمى لأنهما لا يضمنان إلا ما دفعه المشهود عليه بسبب الشهادة.