امتنع أحلف الآخر وقضي له، وإن نكلا قضي به بينهما بالسوية، وقال في المبسوط:
يقضى بالقرعة إن شهدتا بالملك المطلق، ويقسم بينهما إن شهدتا بالملك المقيد. ولو اختصت إحديهما بالتقييد قضي بها دون الأخرى، والأول أنسب بالمنقول.
ويتحقق التعارض بين الشاهدين والشاهد والمرأتين، ولا يتحقق بين شاهدين وشاهد ويمين وربما قال الشيخ: نادرا يتعارضان ويقرع بينهما. ولا بين شاهد وامرأتين وشاهد ويمين بل يقضى بالشاهدين بالشاهد والمرأتين دون الشاهد واليمين، وكل موضع قضينا فيه بالقسمة فإنما هو في موضع يمكن فرضها كالأموال دون ما يمتنع كما إذا تداعى رجلان زوجة.
والشهادة بقديم الملك أولى من الشهادة بالحادث مثل أن تشهد إحديهما بالملك في الحال والأخرى بقديمه أو إحديهما بالقديم والأخرى بالأقدم فالترجيح لجانب الأقدم، وكذا الشهادة بالملك أولى من الشهادة باليد لأنها محتملة، وكذا الشهادة بسبب الملك أولى من الشهادة بالتصرف.
الثالثة: لو ادعى شيئا فقال المدعى عليه: هو لفلان، اندفعت عنه المخاصمة حاضرا كان المقر له أو غائبا. فإن قال المدعي: أحلفوه أنه لا يعلم أنها لي، توجهت اليمين لأن فائدتها الغرم لو امتنع لا القضاء بالعين لو نكل أو رد. وقال الشيخ: لا يحلف ولا يغرم لو نكل، والأقرب أنه يغرم لأنه حال بين المالك وبين ماله بإقراره لغيره. ولو أنكر المقر له حفظها الحاكم لأنها خرجت عن ملك المقر ولم تدخل في ملك المقر له، ولو أقام المدعي بينة، قضي له أما لو أقر المدعى عليه بها لمجهول لم يندفع الخصومة وألزم البيان.
الرابعة: إذا ادعى أنه آجره الدابة وادعى آخر أنه أودعه إياها تحقق التعارض مع قيام البينتين بالدعويين وعمل بالقرعة مع تساوى البينتين في عدم الترجيح.
الخامسة: لو ادعى دارا في يد انسان وأقام بينة أنها كانت في يده أمس أو منذ شهر قيل: لا تسمع هذه البينة. وكذا لو شهدت له بالملك أمس لأن ظاهر اليد الآن الملك فلا يدفع بالمحتمل وفيه إشكال ولعل الأقرب القبول، أما لو شهدت بينة المدعي أن صاحب اليد غصبها واستأجرها منه حكم بها لأنها شهدت بالملك وسبب يد الثاني، ولو