وإذا توفيت مكاتبة وقد قضت عامة الذي عليها وقد ولدت ولدا في مكاتبتها فإنه يعتق منه مثل الذي عتق منها ويسترق منه ما رق منها.
وسئل أبو عبد الله ع عن قول الله تبارك وتعالى: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. قال الذي أضمرت أن تكاتبه عليه لا تقول: " أكاتبه بخمسة آلاف وأترك ألفا له. ولكن أنظر الذي أضمرت عليه فأعطه منه.
وروي في تفسير قول الله عز وجل: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. إن علمتم لهم.
مالا وروي في تفسيرها أن إذا رأيتموهم يحبون آل محمد ص فارفعوهم درجة.
والمكاتب يجوز عليه جميع ما شرطت عليه. ولو أن رجلا كاتب مملوكا واشترط عليه أن لا يبرح إلا باذنه حتى يؤدى مكاتبته، لما جاز له أن يبرح إلا باذنه.
وإن مات مكاتب وقد أدى بعض مكاتبته. وله ابن من جارية وترك مالا. فإن ابنه يؤدى عنه ما بقي من مكاتبة أبيه ويعتق ويرث ما بقي.
وإن كاتب رجل عبدا على نفسه وماله وله أمة وقد شرط عليه أن لا يتزوج فأعتق الأمة وتزوجها، فإنه لا يصلح أن يحدث في ماله إلا الأكل من الطعام ونكاحه فاسد مردود.
وإن كان سيده علم بنكاحه وصمت ولم يقل شيئا فقد أقر. فإن عتق المكاتب قد مضى على النكاح الأول.
واعلم أن الرجل لا يملك أبويه ولا ولده ولا أخته ولا ابنة أخته ولا عمته ولا خالته. ويملك ابن أخيه وعمه وخاله. ويملك أخاه من الرضاعة. ولا يملك أمه من الرضاعة.
وما يحرم من النسب فإنه يحرم من الرضاع. ولا يملك من النساء ذات محرم ويملك الذكور ما خلا الوالد والولد. وقال أبو عبد الله ع في امرأة أرضعت ابن جاريتها: إنها تعتقه. وروي في مملوكة أرضعتها مولاتها بلبنها أنه يحل بيعها.
وإذا أجذم العبد فلا رق عليه. وإذا أقر حر أنه عبد أخذ بما أقر به.
وإذا باع رجل مملوكا وله مال، فإن كان علم مولاه الذي باعه أن له مالا فالمال للمشتري، وإن لم يعلم البائع فالمال له.
وسئل موسى بن جعفر ع عن بيع الولاء فقال: لا يحل ذلك.