باب العتق والتدبير والمكاتبة والولاء وغير ذلك اعلم أن من أعتق مؤمنا أعتق الله بكل عضو، عضوا من النار. وإن كانت أنثى أعتق الله بكل عضوين منها عضوا من النار، لأن المرأة بنصف الرجل.
فإذا أعتقت فاكتب كتاب العتق كما كتب جعفر بن محمد ع: هذا ما أعتق جعفر بن محمد. أعتق فلانة أو فلانا غلامه، لوجه الله لا يريد منه جزاء ولا شكورا، على أن يقيم الصلاة ويؤتى الزكاة ويحج البيت ويصوم شهر رمضان ويتولى أولياء الله ويتبرأ من أعداء الله. شهد فلان وفلان وفلان ثلاثة.
فإن أعتق رجل مملوكه عند موته وعليه دين وقيمة العبد ستمائة درهم ودينه خمسمائة، فإنه يباع العبد. فيأخذ الغرماء خمسمائة وتأخذ الورثة مائة فإن كانت قيمة العبد ستمائة درهم ودينه أربعمائة درهم فيأخذ الغرماء أربعمائة وتأخذ الورثة مائتين ولا يكون للعبد شئ. فإن كانت قيمة العبد ستمائة درهم ودينه ثلاثمائة درهم واستوى مال الغرماء ومال الورثة مال الورثة أكثر مال الغرماء، لم يتهم الرجل على وصيته وأجيزت على وجهها ويوقف العبد فيكون نصفه للغرماء وثلثه للورثة ويكون له السدس من نفسه.
وإن ترك مملوكا بين نفر فشهد أحدهم أن الميت أعتقه، فإن كان هذا الشاهد