يأخذ منه ضريبة فرضها عليه في كل سنة. ورضي المملوك والمولى بذلك. فأصاب المملوك في تجارته مالا سوى ما كان يعطي مولاه من الضريبة. قال: إذا أدى إلى سيده الذي فرض عليه، فما اكتسب بعد الفريضة فهو للمملوك. أ ليس الله تبارك وتعالى قد فرض على الناس فرائض، فإذا أدوها إليه لم يسألهم عما سوى ذلك؟ وقال له: فللمملوك أن يتصدق مما اكتسب ويعتق بعد الفريضة التي يؤديها إلى سيده؟ قال: نعم، وأجر ذلك له. قال: فإن أعتق مملوكا مما كان اكتسب سوى الفريضة لمن يكون ولاء المعتق؟ قال: يذهب فيتولى إلى من أحب، فإن ضمن جريرته وعقله كان مولاه وورثه. فقال عمر بن يزيد: أ ليس رسول الله ص قال: الولاء لمن أعتق؟ فقال: هذا سائبة، لا يكون الولاء للعبد. قال:
فإن ضمن العبد الذي أعتقه جريرته وحدثه يلزمه ذلك ويكون مولاه و يرثه؟ فقال لا يجوز ذلك. لا يرث عبد حرا.
وقال علي بن أبي طالب ع: لا يجوز في العتاق الأعمى والأعور والمقعد.
ويجوز الأشل والأعرج.
وإذا أصاب الرجل عبدا آبقا فأخذه فأفلت العبد منه فليس عليه شئ. فإن أصاب دابة قد سرقت من جار له فأخذها ليأتيه فنفقت فليس عليه شئ.
واعلم أن كل مسلم ابن مسلم إذا ارتد عن الاسلام وجحد محمدا ص نبوته وكذبه، فإن دمه مباح لكل من سمع ذلك منه وامرأته بائنة منه يوم ارتد فلا تقربه، ويقسم ماله على ورثته، وتعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها، وعلى الإمام أن يقتله إن أتوا به ولا يستتيبه.
والمملوك إذا هرب ولم يخرج من مصره لم يكن آبقا.
وسئل أبو جعفر ع عن جارية مدبرة أبقت من سيدها سنين، ثم إنها جاءت بعد ما مات سيدها بأولاد ومتاع كثير وشهد لها شاهدان أن سيدها قد كان دبرها في حياته من قبل أن تأبق. فقال: أرى أنها وجميع ما معها للورثة. قيل: فلا تعتق من بيت سيدها؟ قال: لا، إنما أبقت عاصية لله ولسيدها. فأبطل الإباق التدبير. وإذا أبق المملوك وأحب صاحبه أن يعتقه في كفارة الظهار فلا بأس.