فإن أعتق رجل عبده وله مال، فإن كان حين أعتقه علم أن له مالا، تبعه ماله، وإلا فهو له. وإن لم يعلم أن له مالا وأعتقه ومات، فماله لولد سيده.
واعلم أن المملوك إذا عمي فقد عتق.
ولا بأس ببيع المدبر إذا كان على من دبره دين ورضي المملوك. وإذا أعتق الرجل غلامه أو جاريته عن دبر منه ثم يحتاج إلى ثمنه، فليس له أن يبيعه، إلا أن يشترط على الذي يبيعه إياه أن يعتقه عند موته.
فإذا دبرت امرأة جارية لها، فولدت الجارية جارية نفيسة، فإن كانت الجارية حبلى قبل التدبير ولم يذكر ما في بطنها، فالجارية مدبرة وما في بطنها رق، وإن كان التدبير قبل الحمل ثم حدث الحمل فالولد مدبر مع أمه، لأن الحمل حدث بعد التدبير.
واعلم أن التدبير بمنزلة الوصية، وللرجل أن يرجع في وصيته متى شاء.
وروي أن العبد والجارية إذا أعتقا عن دبر، فلمولاهما أن يكاتب العبد إن شاء وليس له أن يبيعه قدر حياته، إلا أن يشاء العبد، وله أن يأخذ ماله إن كان له مال.
وسئل أبو عبد الله ع عن امرأة أعتقت ثلث جاريتها عند موتها أعلى أهلها أن يكاتبوها إن شاؤوا أو أبوا؟ قال: لا ولكن لها ثلثها وللوارث ثلثاها و ألا يستخدمها بحساب ماله فيها ويكون لها من نفسها بحساب ما أعتق منها.
وسئل عن الرجل يكون له الخادم فيقول: هي لفلان تخدمه ما عاش فإذا مات فهي حرة، فتأبق الأمة قبل أن يموت الرجل بخمس سنين أو ست سنين، ثم تجدها ورثته. أ لهم أن يستخدموها بعد ما أبقت؟ قال: لا إذا مات الرجل فقد عتقت.
وإذا قال الرجل لعبده: إن حدث في حدث فأنت حر وعلى الرجل تحرير رقبة في كفارة يمين أو ظهار، فلا يجوز الذي جعل له في ذلك.
ولا بأس أن يطأ السيد المدبرة.
وإن كاتب رجل عبده واشترط عليه إن عجز فهو رد في الرق، فله شرطه. ينتظر بالمكاتب ثلاثة أنجم. فإن هو عجز رد رقيقا. وروي إذا عجز عن مكاتبته فعلى الإمام أن يؤدى عنه من سهم الرقاب.